إذا سلم الإمام ولم يكمل المأموم التشهد فماذا يعمل؟
إذا كنت في التشهد وأنا لم أكمل وسلم الإمام هل على أن أسكت ؟
الجواب
الحمد لله.
التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة ، لا بد من الإتيان به كاملا ؛ لقول ابن مسعود
رضي الله عنه : ( كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل خلقه ،
السلام على جبرائيل وميكائيل ، فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد )
رواه النسائي (1277) والدارقطني والبيهقي
وصححه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (2/312) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (319)
.
فقوله : "قبل أن يفرض علينا التشهد " صريح في أن التشهد فرض .
انظر : "الشرح الممتع" (3/422)
.
ولهذا إذا سلم الإمام قبل أن يكمل المأموم تشهده ، فإنه لا يتابعه ، بل يتم تشهده
أولا .
قال في "كشاف القناع" (1/565) :
" فلو سبق الإمامُ المأمومَ بالقراءة وركع الإمام : تبعه المأموم ، وقطع القراءة
لأنها في حقه مستحبة ، والمتابعة واجبة ، ولا تعارض بين واجب ومستحب ، بخلاف التشهد
إذا سبق به الإمامُ المأمومَ فلا يتابعه المأموم بل يتمه إذا سلم إمامه ، ثم يسلم ؛
لعموم الأمر بالتشهد " انتهى بتصرف .
وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد سبق في جواب السؤال (
39676) بيان
اختلاف العلماء في حكمها ، فمنهم من قال : إنها ركن ، لا تصح الصلاة إلا بها .
ومنهم من قال : إنها واجبة . ومنهم من قال : إنها سنة مستحبة .
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من فرغ من التشهد الأخير بالاستعاذة من أربع ،
فقال : ( إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ
بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ،
وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ )
رواه مسلم (588)
.
وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب هذا الدعاء .
وعلى هذا فالأحوط للمأموم ألا يسلم من الصلاة حتى يتم التشهد ويصلي على النبي صلى
الله عليه وسلم ، ويستعيذ بالله من هذه الأربع .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : في إحدى الصلوات سلم الإمام ولم أكمل إلا جزءاً
يسيراً من التحيات ، فهل أعيد صلاتي ؟
فأجاب : " عليك أن تكمل التشهد ولو تأخرت بعض الشيء عن إمامك لأن التشهد الأخير ركن
في أصح قولي العلماء ، وفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
فالواجب أن تكمله ولو بعد سلام الإمام ، ومنه التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب
القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ، لأن النبي صلى الله عليه
وسلم أمر بالتعوذ من هذه الأربع في التشهد الأخير ، ولأن بعض أهل العلم قد رأى وجوب
ذلك ، والله أعلم " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/248) .