الحمد لله.
أولا :
لا حرج في الشراء بالتقسيط ، سواء دفعتَ دفعة مقدمةً أو لا ، بشرط أن يخلو العقد من اشتراط غرامةٍ في حال التأخر عن السداد ، فإن هذا الشرط من الربا المحرم .
ثانيا :
إذا تم العقد ، فإنك تصبح مالكا للسيارة ، ولو لم تدفع شيئا من الأقساط ، فتنتقل السيارة إلى ملكيتك ، ويبقى ثمنها دَيْناً عليك .
ثالثا :
تسجيل السيارة باسم المشتري ، المراد منه توثيق الحق ، وليس شرطا لصحة البيع ، وملكية المبيع تنتقل إلى المشتري ، بمجرد العقد ، سواء سجل المبيع باسمه أو ظل على اسم البائع .
رابعا :
يجوز للبائع أن يشترط رهناً لضمان حقه ، وله أن يجعل السيارة نفسها رهنا ، بحيث لا يتمكن المشتري من التصرف فيها بالبيع إلا بعد سداد الأقساط وفك الرهن ، وقد قرر الفقهاء جواز ذلك ، قال في "كشاف القناع" (3/189) : " فيصح اشتراط رهن المبيع على ثمنه ، فلو قال : بعتك هذا على أن ترهننيه على ثمنه ، فقال : اشتريت ورهنتك صح الشراء والرهن " انتهى.
وبناء على ذلك ، فإن كان تأخير تسجيل السيارة باسمك ، لأجل زيادة الاستيثاق ، خوفا من أن تبيعها قبل تسديد الأقساط ، فلا يؤثر هذا على صحة البيع ؛ لما سبق من أن التسجيل هو للتوثيق فقط ، لكنك تملك هذه السيارة شرعا بمجرد العقد . وإن كانت مرهونة فلا يجوز لك بيعها حتى ينفك الرهن أو يأذن البائع .
وقد رأى مجلس هيئة كبار العلماء أنه يجوز احتفاظ البائع باستمارة السيارة للتوثيق ، فقالوا : " ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً ، وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك " انتهى .
وبقي أن ننبه إلى أن هناك صورة مشابهة لما ذكرت : وهي عقد الإجارة المنتهي بالتمليك ، وفيه يحتفظ المؤجر بملكية السيارة ، إلى دفع آخر قسط أو أجرة ، لكن هذا العقد فيه تفصيل ، وقد صدر فيه قرار من مجمع الفقه الإسلامي ، وانظر السؤال (97625) .
والله أعلم .