التوفير في مكتب البريد وكيفية إخراج الزكاة؟

29-04-2005

السؤال 70315

لدي مبلغ من المال في مكتب البريد لم يبلغ النصاب وذهبت إلى بنك إسلامي ووضعت مبلغاً من المال ، فكيف أحسب الزكاة - مع العلم عند جمع المبلغيْن يبلغ المبلغ النصاب - ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

لا يجوز وضع المال في مكاتب البريد ، ولا في البنوك الربوية التي تأكل الربا وتوكله للمودعين ، ولا يخلو المودع فيهما من هذا ، فهو إما أن يكون آكلاً أو موكلاً للربا أو جامعاً بينهما .

عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله ) . رواه البخاري (5032) .

ثانياً :

من ملَك نقوداً تبلغ النصاب – ولو كانت متفرقة ، بعضها في مكان وبعضها في مكان آخر- وجب عليه إخراج زكاتها إذا مَرَّ عليها الحول ، ويبدأ حساب الحول من يوم بلوغ المال النصاب ، فإذا تمت سنة هجرية أخرج الزكاة ، وقيمتها ربع العشر (2.5 بالمئة) .

والله أعلم .

ما تجب فيه الزكاة الربا الاستثمار
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب