الحمد لله.
أولاً :
لا يجوز وضع المال في مكاتب البريد ، ولا في البنوك الربوية التي تأكل الربا وتوكله للمودعين ، ولا يخلو المودع فيهما من هذا ، فهو إما أن يكون آكلاً أو موكلاً للربا أو جامعاً بينهما .
عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله ) . رواه البخاري (5032) .
ثانياً :
من ملَك نقوداً تبلغ النصاب – ولو كانت متفرقة ، بعضها في مكان وبعضها في مكان آخر- وجب عليه إخراج زكاتها إذا مَرَّ عليها الحول ، ويبدأ حساب الحول من يوم بلوغ المال النصاب ، فإذا تمت سنة هجرية أخرج الزكاة ، وقيمتها ربع العشر (2.5 بالمئة) .
والله أعلم .