تعمل في شركة يملك بنكان ربويان جزءً منها فهل عملها حرام؟
أنا آنسة أعمل في شركة رأسمالها تملكه 5 جهات مختلفة ( منهم بنكان ربويان ) وهم : بنك مصر ( 22.5 % من رأس المال ) ، وبنك الاستثمار القومي ( 22.5 % من رأس المال ) ، بالإضافة إلى شركة أجنبية ( صينية ) ( 10 % من رأس المال ) ، وشركة مقاولات مصرية (22.5 % من رأس المال ) ، وهيئة قناة السويس ( 22.5 % من رأس المال ) .
هذه الشركة التي أسستها الأطراف السابقة تملك قطعة أرض ، ونشاطها : تقوم بإدخال المرافق لها من صرف وكهرباء ومياه ، وتقوم بتقسيمها ، وبيعها للمستثمرين ، عملية البيع إما فوري ، أو بالتقسيط ، مع حساب فوائد سنوية ثابتة تبلغ 7 % سنويّاً ، علماً بأن عملية البيع قد تتوقف أحيانا ، وعملي في هذه الشركة في قسم السكرتارية ( عمل إداري ) ، ولقد كنت أقوم بالإنفاق والادخار من مرتبي خلال مدة عملي في الشركة والتي بلغت 5 سنوات دون علم مني بأن هذه الأموال قد تكون بها شبهة ، وهذه المدخرات في بنك إسلامي ، فهل عملي في هذه الشركة ذات المال المختلط حلال أم حرام ؟ وما حكم ما قمت بادخاره - وهو مبلغ كبير - ؟ وكيف أتصرف فيه ؟
أفيدوني وأنقذوني مما أنا فيه من حيرة وعذاب .
الجواب
الحمد لله.
الذي يظهر جواز العمل في هذه الشركة ما دام العمل الذي تقوم به حلالاً ، فالعمل في
شركات مباحة الأعمال يختلف حكمه عن العمل في البنك وما يشبهه من مؤسسات الربا ، ففي
البنوك يتعرض الموظف للإثم سواء كان كاتبا أو شاهداً أو حتى حارساً ؛ لأن العمل
حرام ابتداء ، بخلاف أن يكون البنك مشاركاً بجزء من رأس مال الشركة مباحة الأعمال ؛
فإن النظر يكون هنا لطبيعة عمل الشركة ، فمشاركة اليهودي والنصراني والمرابي جائزة
مع الكراهة .
قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله :
"قال أحمد : يشارك اليهودي والنصراني ، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه
، ويكون هو الذي يليه ؛ لأنه يعمل بالربا ، وبهذا قال الحسن والثوري .
وكره الشافعي مشاركتهم مطلقاً" انتهى .
" المغني " ( 5 / 109 ) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
"قال إياس بن معاوية : إذا شارك المسلمُ اليهوديَّ أو النصرانيَّ وكانت الدراهم مع
المسلم وهو الذي يتصرف بها في الشراء والبيع : فلا بأس ، ولا يدفعها إلى اليهودي
والنصراني يعملان فيها ؛ لأنهما يُربيان" انتهى .
" أحكام أهل الذمة " ( 1 / 93 ) .
وتجدين تفصيل هذه المسألة في جواب السؤال رقم (
48005 ) وقد
قلنا في أول الجواب :
"الذي يكتسب المال من وجوه محرمة كالربا والرشوة والسرقة والغش .. ونحو ذلك : إذا
كان ماله مختلطاً فيه الحلال والحرام : صحّت معاملته بيعاً وشراءً ومشاركةً مع
الكراهة ، وإن عُلم أن المال الذي يريد الاتجار فيه من عين الحرام ، لم تجز مشاركته
ولا العمل معه فيه" انتهى .
وعلى هذا ؛ فالمال الذي تأخذينه من هذه الشركة (الراتب) حلال إن شاء الله تعالى ،
ولا حرج عليك فيما أنفقت منه أو فيما ادخرتيه .
والله أعلم