هل يجوز له تأجير الشقة التي تساهم الحكومة بجزء من إيجارها؟
تستأجر الحكومة لي شقة بـ 150 ألف درهم ، وتستقطع مني 24 ألف ، وأنا أستثمرها بـ 48 ألف أي : أؤجرها ، هل هذا لا يجوز ؟ وإذا لا يجوز هل أرجع المال الذي أخذته من المستأجر ؟ - علما أن الإيجار في الباطن ممنوع - ؟ .
الجواب
الحمد لله.
إذا كان نظام الحكومة لا يمنع من تأجير الموظف لشقته : فلا حرج عليك فيما فعلته ؛
لأنك دفعت جزء من الأجرة ووهبتْ لك الحكومة الباقي ، ومن حقك الانتفاع بالعين
المؤجرة ، ومن الانتفاع بها : أن تؤجرها .
وأما إذا كان هناك شرط في العقد بينك وبين الحكومة يمنعك من تأجير الشقة لغيرك :
فلا يجوز التأجير ؛ لأن المسلمين عند شروطهم ، ويجب عليك الوفاء بالشرط .
ثم إذا كانت الحكومة لا تمنع الموظفين من تأجير شقته ، فيبقى حق المالك ، الذي يمنع
المستأجر من التأجير ، وهو ما يسمى "الإيجار في الباطن" فلابد من استئذان المالك
وموافقته على ذلك .
وانظر جواب السؤال رقم (82568)
.
وأما إعادة الإيجار إلى المستأجر فلا يلزمك ذلك ، وإنما عليك التوبة إلى الله إذا
كنت قد خالفت شرط الحكومة أو المالك ، ولا تعد لمثل ذلك .
ونسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه ، وبفضله عمن سواه .
والله أعلم