الحمد لله.
المال المستثمر الذي يدر ربحا ، تجب الزكاة فيه وفي ربحه ، عند مرور الحول على الأصل ، إذا كان نصاباً .
فقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/258) أن ربح مال التجارة يجب ضمه إلى رأس المال إذا مرت سنة على رأس المال ، وتخرج الزكاة عن الجميع ، وقال : " لا نعلم فيه خلافا " انتهى .
وعلى هذا ، فيلزمك أن تخرج الزكاة عن المبلغ الإجمالي ( رأس المال وربحه ) .
ولو فرض أن هذا سيؤثر على نفقتك على أولادك ، أو يستلزم الأخذ من رأس المال ، فهذا لا يغير من حكم المسألة ، ومعلوم أن الإنسان قد تجب عليه الزكاة ، لملكه النصاب ، ويكون هو مستحقا للزكاة أيضا ؛ لأن ما لديه لا يكفيه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فإن قال قائل : كيف يمكن أن يكون الإنسان مزكيا ، وله أن يأخذ الزكاة ؟
فنقول : " ليس فيه غرابة ، لو كان عند الإنسان نصاب أو نصابان لا يكفيانه للمؤنة ، لكنهما يبقيان عنده إلى الحول فهنا نقول نعطه المؤنة ونأمره بالزكاة ، ولا تناقض " انتهى من "الشرح الممتع" (2/562).
وينبغي أن توقن أيها الأخ الكريم بأن الزكاة لا تنقص المال ، بل تباركه وتنميه وتزيده ، وقد أقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلا عِزًّا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلا رَفَعَهُ اللَّهُ ) رواه مسلم (2588). ورواه الترمذي (2325) بلفظ : ( ثَلاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ : مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا ، وَلا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ) صححه الألباني في صحيح الترمذي .
والله أعلم .