المال المستثمر تجب الزكاة فيه وفي ربحه

28-10-2006

السؤال 87580

لدى مبلغ من المال أستثمره في أحد البنوك الإسلامية والأرباح التي تأتي منه أنفق به على أهلي وأبنائي على الاحتياجات الضرورية وأحتاج إلى آخر قرش منه وأريد أن أؤدي زكاته فهل أخرج الاثنين والنصف في المائة من المبلغ الإجمالي وبهذا أعجز عن النفقة على أبنائي لأنه سيكون مبلغا كبيرا من الأرباح ؟ أم أخرج هذه النسبة من الأرباح فقط وبالتالي سيكون هذا المبلغ يسيرا علي وأريد أن أحافظ على رأس المال ، لأنه يساعدنا كثيرا على العيش .

الجواب

الحمد لله.

المال المستثمر الذي يدر ربحا ، تجب الزكاة فيه وفي ربحه ، عند مرور الحول على الأصل ، إذا كان نصاباً .

فقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/258) أن ربح مال التجارة يجب ضمه إلى رأس المال إذا مرت سنة على رأس المال ، وتخرج الزكاة عن الجميع ، وقال : " لا نعلم فيه خلافا " انتهى .

وعلى هذا ، فيلزمك أن تخرج الزكاة عن المبلغ الإجمالي ( رأس المال وربحه ) .

ولو فرض أن هذا سيؤثر على نفقتك على أولادك ، أو يستلزم الأخذ من رأس المال ، فهذا لا يغير من حكم المسألة ، ومعلوم أن الإنسان قد تجب عليه الزكاة ، لملكه النصاب ، ويكون هو مستحقا للزكاة أيضا ؛ لأن ما لديه لا يكفيه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فإن قال قائل : كيف يمكن أن يكون الإنسان مزكيا ، وله أن يأخذ الزكاة ؟

فنقول : " ليس فيه غرابة ، لو كان عند الإنسان نصاب أو نصابان لا يكفيانه للمؤنة ، لكنهما يبقيان عنده إلى الحول فهنا نقول نعطه المؤنة ونأمره بالزكاة ، ولا تناقض " انتهى من "الشرح الممتع" (2/562).

وينبغي أن توقن أيها الأخ الكريم بأن الزكاة لا تنقص المال ، بل تباركه وتنميه وتزيده ، وقد أقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلا عِزًّا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلا رَفَعَهُ اللَّهُ ) رواه مسلم (2588). ورواه الترمذي (2325) بلفظ : ( ثَلاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ : مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا ، وَلا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ) صححه الألباني في صحيح الترمذي .

والله أعلم .

الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب