إذا صلى نافلة الفجر والمغرب مع زوجته هل يجهر بالقراءة؟
هل إذا كنت أصلي نافلة المغرب أو الفجر وصلت معي زوجتي ، هل لي أن أجهر في الصلاة؟ أم أن نافلة الفجر والمغرب والعشاء لا جهر فيها؟
الجواب
الحمد لله.
ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المشروع أن يسر المصلي في صلاة النافلة نهاراً ،
ويخير في صلاة الليل بين الجهر والإسرار ، لثبوت الأمرين عن الرسول صلى الله عليه
وسلم ، غير أن الجهر أفضل .
فعن أبي قتادة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة , فإذا هو بأبي
بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته , ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي
رافعا صوته , فلما اجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله
عليه وسلم : مررت بك يا أبا بكر وأنت تصلي تخفض من صوتك قال : قد أسمعت من ناجيت يا
رسول الله , وقال لعمر : مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك . فقال : يا رسول الله أوقظ
الوسنان وأطرد الشيطان , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر ارفع من صوتك
شيئا , وقال لعمر : اخفض من صوتك شيئا) رواه أبو داود وصححه النووي في
المجموع .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل
يخفض طورا ، ويرفع طورا) رواه أبو داود وحسنه النووي في المجموع .
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/161) :
"وأما في التطوعات فإن كان في النهار يخافت ، وإن كان في الليل فهو بالخيار إن شاء
خافت وإن شاء جهر , والجهر أفضل ; لأن النوافل أتباع الفرائض , والحكم في الفرائض
كذلك" انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (25/281) :
"ما يستحب وما يكره في السنن الرواتب :
يستحب الإسرار بالقراءة إذا كانت النافلة نهارا اعتبارا بصلاة النهار , ويتخير بين
الجهر والإسرار في الصلاة الليلية إذا كان منفردا , والجهر أفضل بشرط أن لا يشوش
على غيره , أما إذا كانت النافلة أو الوتر تؤدى جماعة فيجهر بها الإمام ليسمع من
خلفه , ويتوسط المنفرد بالجهر" انتهى.
وقال في "كشاف القناع" (1/441) : "وكره لكل مصل جهر بقراءة نهارا في نفل غير كسوف ,
واستسقاء ، وفي قراءة صلاة نفل ليلا يراعي المصلحة فإن كان بحضرته ، أو قريبا منه ،
من يتأذى بجهره ، أسر ، وإن كان من ينتفع بجهره ، جهر .
قال المحب ابن نصر الله الكتاني : والأظهر أن النهار هنا من طلوع شمس لا من طلوع
فجر , والليل من غروبها إلى طلوعها" انتهى بتصرف واختصار .
ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يسر في السنن الرواتب كلها ، سواء كانت ليلية
أم نهارية .
قال النووي رحمه الله : "أما صلاة العيد والاستسقاء والتراويح وخسوف القمر فيسن
فيها الجهر بلا خلاف .
وأما نوافل النهار فيسن فيها الإسرار بلا خلاف .
وأما نوافل الليل غير التراويح فقال صاحب التتمة : يجهر فيها , وقال القاضي حسين
وصاحب التهذيب : يتوسط بين الجهر والإسرار .
وأما السنن الراتبة مع الفرائض : فيسر بها كلها باتفاق أصحابنا" انتهى .
والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن المصلي نافلةً ليلاً ، يخير بين الجهر والإسرار .
فعلى هذا ، لا حرج عليك إن صليت راتبة الفجر والمغرب والعشاء سرّاً أو جهراً .
وينبغي التنبه إلى أن المداومة على صلاة هذه الرواتب جماعة ليس من السنة ، ولا حرج
إذا صلاها الإنسان جماعة أحياناً ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (38606)
.
والله أعلم .