أبي يقتبس حديث "أنت ومالك لأبيك" أو "ما يملك الابن ملك للأب" فهل هذا صحيح؟ وهل هذا يعني أنه يحق للأب أن يأخذ ما يشاء حتى لو كان ضد رغبة الابن؟ أعلم أنه واجب على الأبناء مراعاة الآباء.
الحمد لله.
وله طرق وشواهد يصح بها. انظر: "فتح الباري" (5/211)، و "نصب الراية" (3/337).
اللام في حديث (أنت ومالك لأبيك) ليست للملك بل للإباحة.
قال ابن القيم: واللام في الحديث ليست للملك قطعا. ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديث وإلا تعطلت فائدته ودلالته. " إعلام الموقعين " (1/116).
ومما يدل على أنها ليست للملك أن الابن يرثه أولاده وزوجته وأمه، فلو كان ماله ملكاً لوالده: لم يأخذ المال غير الأب.
وقال الشافعي: لأنه لم يثبت فإن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره وقد يكون أنقص حظا من كثير من الورثة دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه. "الرسالة" (ص 468).
وليست الإباحة على إطلاقها، بل هي بشروط أربعة:
قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله:
هذا الحديث ليس بضعيف لشواهده، ومعنى ذلك: أن الإنسان إذا كان له مال: فإنَّ لأبيه أن يتبسَّط بهذا المال، وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء لكن بشرط بل بشروط:
وعلى كل حال: هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به، ولكنه مشروط بما ذكرنا، فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولداً آخر. والله أعلم. "فتاوى إسلامية" (4/108، 109).
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. رواه الحاكم (2/284) والبيهقي (7/480).
والحديث صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " (2564)، وقال:
وفي الحديث فائدة فقهيَّة هامَّة وهي أنه يبيِّن أن الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك (الإرواء 838) ليس على إطلاقه بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه.
يمكنك الحصول على المزيد من الفهم بمطالعة الإجابات التالية: (13662، 145503، 4541، 488534، 12214، 4282، 139637).
والله أعلم.