هل يجب الإنكار كلما سمع نغمة الموسيقى في جوالات زملائه
كثر في كل مكان الموسيقى ، وانتشرت حتى في الجولات والهواتف وأماكن العمل والأماكن العامة ؛ فهل يأثم من يستمع ؟ وهل عليه الإنكار؟ وهل قول الله يهديك إنكار؟ وهل كلما رن جوال احد الزملاء في العمل(مثلاً) يجب الإنكار عليه أم مره واحده تكفي ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
الاستماع إلى الموسيقى ووضعها في الجوالات والهواتف وأماكن العمل ، منكر محرم ؛ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قد نصّ على تحريم المعازف حيث قال : ( لَيَكُونَنَّ مِنْ
أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ
وَالْمَعَازِفَ ... ) الحديث ، رواه البخاري
(5590) ـ تعليقا .
وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين ؛ أولهما : قوله صلى الله
عليه وسلم : " يستحلون " فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة
، فيستحلها أولئك القوم .
ثانيا : قرن المعازف مع المقطوع بحرمته وهو الزنا والخمر ، ولو لم تكن محرمة لما
قرنها معها ( السلسلة الصحيحة للألباني
1/140-141 بتصرف ) .
وانظر السؤال رقم (5000)
ففيه بيان أدلة تحريم استماع المعازف .
ثانيا :
الإثم في استماع المعازف ونحوها من الأصوات المنكرة ، إنما هو لمن تعمد ذلك ، دون
من وصل إلى أذنه بغير قصد منه . قال المناوي رحمه الله : " وينبغي لمن سمعه [ يعني
: المزمار ] سد أذنيه لكن لا يجب لقولهم لو كان بجواره ملاهي محرمة لم يلزمه النقلة
ولا يأثم بسماعها بلا قصد " انتهى
.
فيض القدير (3/355) .
ثالثا :
يجب إنكار هذا المنكر على قدر الاستطاعة ، باليد أو باللسان أو بالقلب ؛ لما روى
مسلم (49) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قال: ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ).
وهذا يقتضي الإنكار كلما وجد المنكر ، وأمكن إنكاره ، ولو تكرر ذلك ، إلا أن يوقع
صاحبه في حرج ، أو يترتب عليه فوات مصلحة له ، هي أهم وأعلى من ذلك إنكار ذلك
المنكر .
وانظر للأهمية جواب السؤال رقم (96662)
.
وقول الناهي عن المنكر مخاطبا فاعله : الله يهديك ، هو نوع من الإنكار ، ما دام
يفهم منه الاعتراض وعدم الرضا على وجود هذا المنكر .
والله أعلم .