دفع الفائدة الربوية في التخلص من التجنيد الإجباري
في بلدنا الخدمة في الجيش إلزامية حيث الكفر مباح ، والصلاة والقرآن وكل ما يمت للإسلام بصلة ممنوع ، بل يعاقب عليه ويمكن الإعفاء من تلك الخدمة بدفع مبلغ كبير .
هل يجوز أن يكون هذا المال ربا ؟ علما أنه لا يوجد عندنا مصارف إسلامية .
الجواب
الحمد لله.
أولا :
إذا كان الأمر كما ذكرت من إباحة الكفر في هذا الجيش والمنع من الصلاة والقرآن ،
فلا حرج في دفع المال مقابل عدم الدخول فيه ، ويباح التهرب منه بكل وسيلة مشروعة .
ثانيا :
لا يجوز التعامل بالربا ، قرضا أو اقتراضا ، ولا يحل الانتفاع بالفوائد الربوية ،
ويجب على من ابتلي بذلك أن يتوب من الربا ، وأن يتخلص من الفوائد بإنفاقها في
المصالح العامة ، وليس له أن ينتفع بها لنفسه ، وقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم (20876)
ورقم (45691) .
إن جاءك هذا المال الربوي من تائب يريد التخلص منه فلا حرج عليك في الانتفاع به
فيما ذكرت ، أو في غيره ، لأنه جاءك بطريق مباح ، والحرمة إنما تلحق كاسبه فقط
.ويجوز للتائب نفسه الانتفاع بهذا المال الذي اكتسبه بطريق محرم فيما إذا تاب
الإنسان من الربا ، وعزم على عدم العود إليه أبدا ، واحتاج إلى الانتفاع بالفوائد
التي في يده ، ليدفع عن نفسه ضررا ، كما في الصورة المسئول عنها ، فالذي يظهر أنه
يجوز له الانتفاع بالفائدة حينئذ .
وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام على مسألة التخلص من المال الحرام ، وقرر أن
طريق التخلص من هذا المال وتمام التوبة إنما يكون " بالتصدق به ، فإن كان محتاجا
إليه فله أن يأخذ قدر حاجته، ويتصدق بالباقي
" انظر : " زاد المعاد " (5/778)
.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " فإن تابت هذه البغي وهذا الخَمَّار ، وكانوا فقراء
جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج
، والغزل ، أعطي ما يكون له رأس مال " انتهى
من " مجموع الفتاوى " (29/308) .
لكن لا يجوز الاستمرار في التعامل بالربا ، لأجل الانتفاع بالفائدة في تسديد
الغرامة أو الضريبة ونحوها .
والله أعلم .