الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

دفع الفائدة الربوية في التخلص من التجنيد الإجباري

98245

تاريخ النشر : 19-05-2007

المشاهدات : 12368

السؤال

في بلدنا الخدمة في الجيش إلزامية حيث الكفر مباح ، والصلاة والقرآن وكل ما يمت للإسلام بصلة ممنوع ، بل يعاقب عليه ويمكن الإعفاء من تلك الخدمة بدفع مبلغ كبير . هل يجوز أن يكون هذا المال ربا ؟ علما أنه لا يوجد عندنا مصارف إسلامية .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
إذا كان الأمر كما ذكرت من إباحة الكفر في هذا الجيش والمنع من الصلاة والقرآن ، فلا حرج في دفع المال مقابل عدم الدخول فيه ، ويباح التهرب منه بكل وسيلة مشروعة .
ثانيا :
لا يجوز التعامل بالربا ، قرضا أو اقتراضا ، ولا يحل الانتفاع بالفوائد الربوية ، ويجب على من ابتلي بذلك أن يتوب من الربا ، وأن يتخلص من الفوائد بإنفاقها في المصالح العامة ، وليس له أن ينتفع بها لنفسه ، وقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم (20876) ورقم (45691) .
إن جاءك هذا المال الربوي من تائب يريد التخلص منه فلا حرج عليك في الانتفاع به فيما ذكرت ، أو في غيره ، لأنه جاءك بطريق مباح ، والحرمة إنما تلحق كاسبه فقط .ويجوز للتائب نفسه الانتفاع بهذا المال الذي اكتسبه بطريق محرم فيما إذا تاب الإنسان من الربا ، وعزم على عدم العود إليه أبدا ، واحتاج إلى الانتفاع بالفوائد التي في يده ، ليدفع عن نفسه ضررا ، كما في الصورة المسئول عنها ، فالذي يظهر أنه يجوز له الانتفاع بالفائدة حينئذ .
وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام على مسألة التخلص من المال الحرام ، وقرر أن طريق التخلص من هذا المال وتمام التوبة إنما يكون " بالتصدق به ، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته، ويتصدق بالباقي " انظر : " زاد المعاد " (5/778) .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " فإن تابت هذه البغي وهذا الخَمَّار ، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج ، والغزل ، أعطي ما يكون له رأس مال " انتهى من " مجموع الفتاوى " (29/308) .
لكن لا يجوز الاستمرار في التعامل بالربا ، لأجل الانتفاع بالفائدة في تسديد الغرامة أو الضريبة ونحوها .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب