يجب على السجين أن يخرج زكاة ماله
لو حبس إنسان ، وكان له مال ، فهل يلزمه أن يخرج الزكاة ؟ .
الجواب
الحمد لله.
من حُبس عن
ماله بأن كان أسيراً أو مسجوناً ، فإن الزكاة تجب عليه ؛ لأنه مالك للمال .
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " ( 4 / 275) : " وإن أُسِر المالك لم تسقط
عنه الزكاة ، سواء حِيل بينه وبين ماله ، أو لم يُحل ؛ لأن تصرفه في ماله نافذ ،
يصح بيعه ، وهبته ، وتوكيله فيه " .
وقال النووي رحمه الله في " المجموع " ( 5 / 316) : " إذا أُسر رب المال ، وحيل
بينه وبين ماشيته ، ففي المسألة خلاف ؟ الأصح وجوب الزكاة ؛ لنفوذ تصرفه . قال
أصحابنا : وسواء كان أسيراً عند كفارٍ أو مسلمين "
انتهى بتصرف
.
وقال البهوتي رحمه الله في " كشاف القناع " ( 2 / 176) : " ولو أسر رب المال أو حبس
ومنع من التصرف في ماله لم تسقط زكاته ؛ لعدم زوال ملكه عنه " .
والله أعلم .