لا زكاة في الأموال المرصودة تعويضا عن نزع ملكية الأرض
أخذت الدولة أرضاً لي من أجل إنشاء طريق ، وتم تحديد التعويض مقابل نزع ملكية الأرض ، ولكن هذا المبلغ لا أستطيع استلامه ، إلا بعد مضي سنوات ، فهل تجب علي الزكاة عنه ؟
الجواب
الحمد لله.
لا زكاة عليك في هذا المال حتى تقبضه ، فإذا قبضته ، فإنك تحسب له حولاً من يوم
قبضه ، ثم تزكيه بعد سنة .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن مثل هذا السؤال ، فأجاب : " العقار الذي نزعت
ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه ، ليس
عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا "
انتهى
.
"مجموع فتاوى ابن باز" ( 14/41)
.
والله أعلم .