زكاة السنوات الماضية والأسهم في حال خسارتها

17-05-2007

السؤال 99400

لي أكثر من عشر سنوات هي بداية التحاقي بالوظيفة لم أؤد الزكاة عن مالي ليس إنكارا لوجوبها بل هو تقصير مني مع العلم أني أحدث نفسي دائماً بأني سوف أزكي مالي من أول سنة . ومع مرور ستة أعوام دخلت سوق الأسهم وبلغت أرباحي حوالي 80% ولكن بعد انهيار ما يسمى فبراير خسرت حوالي 85 % من رأس المال . هل أزكي رأس المال الذي دخلت به في الأسهم وكذلك الأرباح أم أزكي المبلغ المتبقي منه ؟ وما العمل في السنوات الماضية التي لم أزك فيها ؟ .

الجواب

الحمد لله.

أولا :
الزكاة فريضة عظيمة من فرائض الإسلام ، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله ، وتركها والتسويف في إخراجها كبيرة من كبائر الذنوب .
وجاء في ترك الزكاة وعيد شديد ، ينخلع له قلب المؤمن ، ومن ذلك قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ) التوبة/34-35 ، وقوله تعالى : ( وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) آل عمران/180 .
وروى البخاري (1403) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ ( يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ) ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا مَالُكَ ، أَنَا كَنْزُكَ ، ثُمَّ تَلَا : ( لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ) الْآيَةَ .
ولهذا فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى ، وأن تؤدي ما فاتك من الزكاة مع الندم والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة .
ثانياً :
من وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها ، وجب عليه أن يخرجها لجميع ما مضى من السنين .
قال النوويُّ رحمه الله في "المجموع" (5/302) : " إذا مضت عليه سنون ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها " انتهى .
ثالثاً :
لا تجب الزكاة في النقود إلا إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ، والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب ، أو 595 جراما من الفضة .
وليس في الراتب زكاة ، إلا إذا وَفَّرت منه ما يبلغ النصاب بنفسه ، أو بما انضم إليه من نقود أخرى تملكها ، وحال عليه الحول .
رابعا :
الأسهم التي يتاجر فيها الإنسان بيعا وشراء ، تزكى زكاة عروض التجارة ، فتقوّم في نهاية الحول ، وتزكى بإخراج ربع العشر (2.5%).
وفي حال خسارة الأسهم ، فإنها تقوّم ، فإن بلغت نصابا ، وجب إخراج زكاتها .
ولا عبرة برأس المال الذي اشتريت به الأسهم ، بل العبرة بتقويمها في نهاية الحول ، فمن اشترى أسهما بعشرة آلاف مثلا ، وانخفض سعرها حتى صارت في نهاية الحول بثلاثة آلاف ، لزمته الزكاة في ثلاثة آلاف ، وليس في العشرة .
وعلى هذا ، يلزمك الاجتهاد والتحري لإخراج زكاة الأعوام الماضية ، فتقدر كم كان عندك من النقود في نهاية الحول ، ثم تضيف إليها قيمة الأسهم في ذلك الوقت ، ثم تخرج الزكاة 2.5 بالمائة ... وهكذا في نهاية كل عام .
ونوصيك بالمبادرة بإخراج الزكاة مع التوبة إلى الله ، ونسأل الله أن يخلف عليك خيرا ، وأن يرزقك من فضله .
والله أعلم .

ما تجب فيه الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب