لا تجب الزكاة في الأموال الموقوفة على جهة عامة
رجل أوقف ماله على المساكين والفقراء ، فهل في هذا المال زكاة ؟ .
الجواب
الحمد لله.
المال الموقوف على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى ، ليس فيه
زكاة ؛ لأنه ليس له مالك معين .
قال النووي رحمه الله في " المجموع " ( 5 / 313) : " إذَا كَانَتْ الْمَاشِيَةُ
مَوْقُوفَةً عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ كَالْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاجِدِ أَوْ
الْغُزَاةِ أَوْ الْيَتَامَى وَشَبَهِ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا بِلَا خِلَافٍ ,
لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مَالِكٌ مُعَيَّنٌ "
انتهى
.
وقال ابن مفلح في " الفروع " ( 2 / 337) : " وَلَا زَكَاةَ فِي وَقْفٍ عَلَى غَيْرِ
مُعَيَّنٍ ، أَوْ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَالْمَدَارِسِ " .
وقال البهوتي رحمه الله " في كشاف القناع " ( 2 / 171) : " وَلَا زَكَاةَ فِي
السَّائِمَةِ وَغَيْرِهَا الْمَوْقُوفَةِ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ , كَالْمَسَاكِينِ
أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ ونحوه ، كَمَدْرَسَةٍ ؛ لِعَدَمِ مِلْكِهِمْ لَهَا "
انتهىبتصرف
.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة ؟
فأجابت : " لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولا واحدا ؛
لانتفاء الملك فيها " انتهى
.
" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " ( 9 /
412) .
والله أعلم .