الحمد لله.
أولاً :
لا يجوز ضرب المسلم على وجهه ، بأي نوع من أنواع الضرب ، سواء كان على سبيل التأديب ، أو التعليم ، أو التدريب ، أو إقامة حد أو تعزير .
وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ ). رواه البخاري (2560) ومسلم (2612) واللفظ له ، وفي رواية له بلفظ: ( إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ ... )
قال النووي : " هَذَا تَصْرِيح بِالنَّهْيِ عَنْ ضَرْب الْوَجْه ; لِأَنَّهُ لَطِيف يَجْمَع الْمَحَاسِن , وَأَعْضَاؤُهُ نَفِيسَة لَطِيفَة , وَأَكْثَر الْإِدْرَاك بِهَا ; فَقَدْ يُبْطِلهَا ضَرْب الْوَجْه , وَقَدْ يُنْقِصُهَا , وَقَدْ يُشَوِّه الْوَجْه , وَالشَّيْن فِيهِ فَاحِش ; وَلِأَنَّهُ بَارِز ظَاهِر لَا يُمْكِن سَتْره , وَمَتَى ضَرَبَهُ لَا يَسْلَم مِنْ شَيْن غَالِبًا ". انتهى "شرح النووي على مسلم " (16/165) .
وقال الحافظ ابن حجر : " وَيَدْخُلُ فِي النَّهْيِ كُلّ مَنْ ضُرِبَ فِي حَدّ ، أَوْ تَعْزِير ، أَوْ تَأْدِيب ". انتهى من فتح الباري (5/183)
وقال الصنعاني : " وهذا النهي عام لكل ضرب ولطم من تأديب أو غيره ". انتهى "سبل السلام" (1/236).
وفي الحديث دلالة على عدم جواز ضرب الوجه حتى في حال المقاتلة والدفاع عن النفس .
قال العراقي : " إذَا حَصَلَتْ مُقَاتَلَةٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ، وَلَوْ فِي دَفْعِ صَائِلٍ وَنَحْوِهِ : يَتَّقِي وَجْهَهُ ، فَمَا ظَنُّك بِمَا إذَا لَمْ يَقَعْ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ ضَرْبٌ ؛ فَهُوَ أَوْلَى بِأَنْ يَتَّقِيَ الْوَجْهَ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمُدَافَعَةِ قَدْ تَضْطَرُّهُ الْحَالُ إلَى الضَّرْبِ فِي وَجْهِهِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَنَهَى عَنْهُ ، فَاَلَّذِي لَا يُدَافِعُهُ الْمَضْرُوبُ أَوْلَى بِأَنْ يُؤْمَرَ بِاجْتِنَابِ الْوَجْهِ ". انتهى "طرح التثريب " (8/177) .
واتخاذ الاحتياطات الأمنية من لبس الخوذة وغيرها لا يغير من الحكم شيئاً ، لأن من مقاصد النهي عن ضرب الوجه : تكريمه وعدم إهانته ، فهو الصورة الكريمة التي خلق الله عليها ابن آدم ، وكرمه بها .
ينظر : "عون المعبود" (12/130) .
" ولأن الوجه أشرف ما في الإنسان, وهو واجهة البدن كله , فإذا ضُرب كان أذل للإنسان مما لو ضرب غير وجهه " . انتهى من "شرح رياض الصالحين" لابن عثيمين (1/327) .
ثانياً :
روى مسلم في صحيحه (2616) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ).
قال النووي : " فِيهِ تَأْكِيد حُرْمَة الْمُسْلِم , وَالنَّهْي الشَّدِيد عَنْ تَرْوِيعه وَتَخْوِيفه وَالتَّعَرُّض لَهُ بِمَا قَدْ يُؤْذِيه .
وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمّه ) مُبَالَغَة فِي إِيضَاح عُمُوم النَّهْي فِي كُلّ أَحَد , سَوَاء مَنْ يُتَّهَم فِيهِ , وَمَنْ لَا يُتَّهَم , وَسَوَاء كَانَ هَذَا هَزْلًا وَلَعِبًا , أَمْ لَا ; لِأَنَّ تَرْوِيع الْمُسْلِم حَرَام بِكُلِّ حَال ". انتهى "شرح النووي على مسلم" (16/170)
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي ؛ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (7072) ومسلم (2617)
قال ابن حجر: " وَالْمُرَاد أَنَّهُ يُغْرِي بَيْنَهُمْ حَتَّى يَضْرِب أَحَدهمَا الْآخَر بِسِلَاحِهِ فَيُحَقِّق الشَّيْطَان ضَرْبَته لَهُ ". انتهى : فتح الباري "(13/25) .
وهذا الوعيد خاص بمن أشار إلى أخيه بالسلاح على سبيل التهديد ، ولو كان مازحاً ، بخلاف من أشار به إليه في حال التدريب ، فليس ثمة تهديد ولا تخويف ، وإن كان الواجب ـ حتى في التدريب ـ أن يتحرز من إيقاع الأذى بأخيه ، أو مقاربة ذلك .
قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : " وَإِنَّمَا يَسْتَحِقّ اللَّعْن إِذَا كَانَتْ إِشَارَته تَهْدِيدًا ، سَوَاء كَانَ جَادًّا أَمْ لَاعِبًا , وَإِنَّمَا أُوخِذَ اللَّاعِب لِمَا أَدْخَلَهُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ الرَّوْع ". نقله عنه في "فتح الباري" (13/25) .
والله أعلم .
تعليق