السبت 25 شوّال 1445 - 4 مايو 2024
العربية

لا تعلم هل طلقها زوجها قبل موته أم لا ، ولديها أموال تركها أمانة عندها ؟

150817

تاريخ النشر : 27-07-2010

المشاهدات : 4584

السؤال

تزوجت أمي من تاجر كبير عنده أملاك وأموال كثيرة جدا ، ولكنه قبل أن يتزوج أمي كان متزوجا من أخرى ، وله منها أولاد ، وكتب كل هذه الأموال والأملاك باسمها وباسم أولاده ، وبعد وفاة زوجته الأولى تزوج أمي ، فرفض أولاده تقسيم الميراث وإعطاءه منه شيئا ، خوفا منهم أن يعطي أمي من الميراث ، فاضطر إلى الاستدانة ليبدأ من جديد ، ولكنه لم يستطع تسديد هذه الديون ، فترك بعض البضائع عند أهل أمي بصفة أمانة ، وذهب إلى أولاده ليأخذ نصيبه من الميراث ويسدد الديون ، فعرض عليه أولاده بأن يسددوا ديونه بشرط أن يطلق أمي ، واستقر عند أولاده ، وانقطع الاتصال بينه وبين أمي لعدة سنوات ، حتى علمنا أنه توفي ، ولكن قبل انقطاع الاتصال شدد وأكد على أمي عدة مرات بعدم تسليم البضائع لأولاده ، ولا نعلم حتى الآن أسدد أولاده الديون أم لا ؟ وهل طلقها أم لا ؟ علما بأن الاتصال مقطوع نهائيا بين أمي وبين أولاده . ما حكم الشرع في هذه البضائع ؟ أفيدوني أفادكم الله .

الجواب

الحمد لله.


هذه البضائع ملك لصاحبها ، ولا يظهر مما ذكرت أنه وهبها لوالدتك ، وغاية الأمر أنه أكد عليها ألا تعطيها لأولاده . فإذا مات كانت جزءا من تركته التي يستحقها جميع ورثته .
وعليه فينبغي مراجعة أولاده لمعرفة هل طلق الرجل والدتك أم لا ، ومعرفة ما خلّفه من مال ، وديون ، فإذا عُرفت تركته ، وتبين بقاء الزوجية ، أمكن معرفة نصيب والدتك منها ، ومطالبتها بحقها ، وهو الثُمُن .
ولها أن تخفي أمر البضاعة حينئذ ، حتى تعرف موقف أبنائه من توزيع التركة ، فإن منعوها حقها ، أخذت من البضاعة بقدر ثُمنها من التركة ، وردت إليهم الباقي .
ولو فرض أن ما تركه الرجل من مالٍ لم يف بديونه ، لزمكم إظهار البضاعة وسداد الدين منها ؛ لأن أولاد الرجل لا يلزمهم سداد دينه من مالهم الخاص ، بل يُسدد دينه من أمواله . وكذلك لو تبين حصول الطلاق في غير مرض الموت ، فلا إرث لوالدتك منه ، ويلزمها رد البضائع إلى ورثته .
وإذا حصل نزاع فالمرجع إلى المحكمة الشرعية .
ويترتب على معرفة بقاء الزوجية من عدمها : الاعتداد للوفاة ، فإن كانت الزوجية قائمة ، لزم والدتك أن تعتد للوفاة من يوم حصولها أربعة أشهر وعشرة أيام . كما أن المطلقة طلاقا رجعيا إذا مات زوجها في العدة انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة .
وينظر : سؤال رقم (111905)
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة