الجمعة 17 شوّال 1445 - 26 ابريل 2024
العربية

اشترطت عليه بعد الزواج فعل شيء وإلا فسوف تفارقه فهل يقع بذلك الطلاق

157212

تاريخ النشر : 11-11-2010

المشاهدات : 9872

السؤال

وضعتُ شرطاً على زوجي إن لم يفعل أمراً كنت أريده بعد شهر شعبان : نفترق ، فقال بعدي : نعم إن لم أفعل هذا الأمر بعد شهر شعبان : نفترق ، وكنَّا ننوي إنهاء الزواج أي الطلاق ، ولم يفعل الشرط الذي اتفقنا عليه فهل وقع الطلاق بذلك ؟ أنا في أمس الحاجة إلى الجواب بارك الله فيكم ، فأرجو الرد عليَّ كي لا أقع في الحرام .

الجواب

الحمد لله.


لا يخلو هذا الشرط الموضوع - من جهتك - على زوجك من حالين : فهو إما أن يكون وضع عليه عند عقد الزواج ، أو يكون بعد حصول العقد وليس مقترناً بالعقد .
أما في الحال الأولى : فإن الشروط التي يعود نفعها إلى الزوجة - مثل أن تشترط ألا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها - : هي شروط صحيحة ، وقد ذهب الجمهور إلى عدم وجوب وفاء الزوج بها ، ولكنَّ الصحيح أن الشرط الصحيح الذي فيه نفع وفائدة للزوجة : أنه يجب الوفاء به ، وإذا لم يف به الزوج : كان للزوجة طلب الطلاق ، وتستحق كامل حقوقها ، وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والأوزاعى ، وأحمد بن حنبل .
وليُعلم أن للزوجة أن تُسقط هذا الشرط عن زوجها فتبرأ ذمته منه ، ولا يُلزم بالطلاق إذا لم يلتزم بشرطها ، وليس للزوجة أن تطالب بشرطها مرة أخرى .

وأما الحال الثانية – والظاهر أنها حالتك - : فهو أن يكون الشرط الذي فيه نفع للزوجة وفائدة لها وضعته الزوجة بعد تمام العقد – ومن باب أولى بعد مرور سنوات على الزواج – وتكون علَّقت الشرط على الطلاق ، ووافق الزوج ، وفي هذه الحال لا يكون له حكم الحال الأولى ، بل هو وعد من الزوج ليس أكثر ، فإما أن يوفي بوعده ، وإما أن لا يفعل ، ولا يترتب عليه حكم قضاءً ، وهو إن رأى أن مصلحة الأسرة في عدم الوفاء بوعده بالتطليق : فنرجو أن يكون مأجوراً بعدم وفائه به .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه ، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ، ولا يستحب .
" مجموع الفتاوى " ( 33 / 111 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
إذا قال الزوج : سأرسل ورقة الطلاق ، أو سأطلقك ، أو الورقة التي يفهم منها ورقة الطلاق : فإن هذا وعد بالطلاق وليس إيقاعاً له ، ولا يقع عليه بذلك طلاق ، فلو أراد أن يرجع عن نيته هذه : فلا حرج عليه .
" فتاوى نور على الدرب " ( شريط رقم 311 ) .
وعليه : فلا يقع طلاق بعدم التزام زوجك بالشرط ، والأفضل ألا يفي بوعده ؛ لما يترتب على الطلاق من مفاسد متعددة .
وانظر – للمزيد - جوابي السؤالين ( 49666 ) و ( 95225 ) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب