الجمعة 17 شوّال 1445 - 26 ابريل 2024
العربية

حكم الديون التي للميت عند قبضها بعد موته

176811

تاريخ النشر : 16-01-2012

المشاهدات : 7081

السؤال


السلام عليكم يا شيخ أرجو منك الإجابة عن سؤالي في اقرب وقت بارك الله فيك ، سؤالي : توفي جدي و ترك ميراثا، وإخوان أبي اتهموا أمي بسرقة بعض مال جدي لأن جدي كان قد ترك المال عندنا أي في بيتنا قبل أن يتوفى، المهم جدي قبل أن يتوفى ديّن ابنة أخيه مالا ومات ولم تردهم .
أعمامي لم يعلموا بهذا الدّين بقي سراً بين أبي و جدي و ابنة عمه ( لأن فيه ضررا لابنة أخيه) الآن قد أرجعت لأبي المال و أبي حابب أن يتصدق المال لأحد المساجد فما حكم ذلك ؟ علماً أنه لو أننا أعطينا المال لأعمامي فسيعودون بالتهجّم على أبي و اتهامه بالسرقة وسيقولون له الآن ندمتَ وأرجعتَ المال! ، فما حكم ذلك ؟ وما حكم أن لا نعطي ذلك المال لأعمامي بل نتصدق به على أحد المساجد ؟ أفتنا يا شيخ أرجوك في أقرب وقت ممكن و بارك الله فيكم ( علماً أن ابنة أخ جدي غير قابلة بالتصريح لهم أنها أخذت المال وقالت : أخذته في سر فسأرجعه في سر ) .

الجواب

الحمد لله.


المال الذي أعطاه جدك ديناً لابنة أخيه ، ثم قامت برده الآن ، هو جزء من تركة جدك ، ويجب إيصاله إلى ورثته ، والأولى أن تقوم المستدينة بإخبار الورثة حتى لا يتهم والدك ، فإن كانت تخشى مفسدة حقيقية من إخبارهم ، فالواجب أن تعرفوا نصيب كل وارث منهم من هذا المال ، وتعطوه نصيبه دون علمه ، كإيداعه في حسابه ، أو بأي وسيلة أخرى ، فإن لم يمكن ذلك فليس أمامكم إلا مصارحتهم ، ولا يجوز التصدق بالمال لا في مسجد ولا في غيره ؛ لأنه مال مملوك لأشخاص معينين يمكن الوصول إليهم . قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/58.
وقال صلى الله عليه وسلم : (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ ) رواه أحمد (20098) وأبو داود (3561) والترمذي (1266) وابن ماجه (2400) وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند : حسن لغيره.
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب