الجمعة 17 شوّال 1445 - 26 ابريل 2024
العربية

مات وترك أختا شقيقة وأختا لأب وأختا لأم

183442

تاريخ النشر : 09-09-2012

المشاهدات : 42019

السؤال


عندي أخ متوفى وله رزق ، ولي أخوات غير شقيقات ، واحدة من الأم ، والأخرى من الأب ، علما أن أبي وأمي توفيا قبل الأخ . السؤال : هل ترث الأخوات غير الشقيقات ؟

الجواب

الحمد لله.


الأخت لأم ترث بشرط عدم وجود الأصل والفرع الوارث ، أي لا يكون للميت أب ولا ولد ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) النساء/12.
وقد اتفق العلماء على أن المراد بالأخ أو الأخت هنا الإخوة من الأم ، والكلالة : من لا والد له ولا ولد .
والأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة ، تكملة للثلثين .
وعليه فإذا مات رجل وترك أختا شقيقة ، وأختا لأب ، وأختا لأم ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للأخت الشقيقة – وهو أنت - : النصف ؛ لقوله تعالى : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) النساء/176 .
وللأخت لأب : السدس .
وللأخت لأم : السدس
ويبقى من التركة سدس ، وهذا مختلف فيه بين الفقهاء ، فمنهم من يقول : إنه يعطى لبيت المال ، وهو مذهب المالكية والشافعية .
ومنهم من يقول : بل يرد على ذوي الفروض على قدر أنصبائهم ، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
والمسألة من ستة ، لأخت الشقيقة النصف وهو ثلاثة ، وللأخت لأب السدس وهو واحد ، وللأخت لأم السدس وهو واحد .
وإذا قلنا بالرد ، يكون للشقيقة ثلاثة من خمسة ، وللأخت لأب واحد من خمسة ، وللأخت لأم واحد من خمسة .
فنصيب الشقيقة = التركة × 3 ÷ 5
ونصيب الأخت لأب= التركة × 1 ÷ 5
ونصيب الأخت لأم = التركة × 1 ÷ 5
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب