الحمد لله.
نعم يجوز شراؤها وجعلها مسجداً وتجب إزالة الصلبان والصور المعلقة والمنقوشة فيها ، وكل ما يشعر بأنها كنيسة ، ولا نعلم مانعاً يمنع من ذلك .
من فتاوى اللجنة الدائمة 6/267 .
ومن الأدلة على جواز تحويل معابد الشرك والكفر إلى مساجد الحديث التالي : عن طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيعَةً لَنَا ( البيعة : معبد النصارى أو اليهود ) فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ صَبَّهُ فِي إِدَاوَةٍ وَأَمَرَنَا فَقَالَ اخْرُجُوا فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ وَانْضَحُوا مَكَانَهَا بِهَذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا قُلْنَا إِنَّ الْبَلَدَ بَعِيدٌ وَالْحَرَّ شَدِيدٌ وَالْمَاءَ يَنْشُفُ فَقَالَ مُدُّوهُ مِنْ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لا يَزِيدُهُ إِلاّ طِيبًا فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا فَكَسَرْنَا بِيعَتَنَا ثُمَّ نَضَحْنَا مَكَانَهَا وَاتَّخَذْنَاهَا مَسْجِدًا فَنَادَيْنَا فِيهِ بِالْأَذَانِ قَالَ وَالرَّاهِبُ رَجُلٌ مِنْ طَيِّئٍ فَلَمَّا سَمِعَ الأَذَانَ قَالَ دَعْوَةُ حَقٍّ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ تَلْعَةً مِنْ تِلاعِنَا (تلعة " بفتح فسكون مسيل الماء من أعلى الوادي وأيضا ما انحدر من الأرض ) فَلَمْ نَرَهُ بَعْدُ . " رواه النسائي 694 .
ولا يلزم هدم البنيان من أساسه ما دام يمكن الاستفادة من سقوفه وحيطانه وما شابه ذلك ويمكن عمل التعديلات المعمارية اللازمة لجعل صفوف البنيان جهة الكعبة بعد إزالة كل مظاهر الشرك والمحرمات والله تعالى الموفّق وهو أعلم وأحكم .
تعليق