الجمعة 17 شوّال 1445 - 26 ابريل 2024
العربية

مات وترك عقارا وله زوجة وأولاد فكيف يقسمون العقار

259015

تاريخ النشر : 06-10-2017

المشاهدات : 27500

السؤال

مات أبى منذ 10سنوات ، وترك عقارا من أربعة أدوار، كل دور شقة واحدة ، والورثة هم أمى ، ونحن أربعة من الذكور وبنتان ، وتزوج الأبناء الذكور ، وعاش كل واحد فى شقة ، وذلك منذ حياة والدي ، وبالترتيب الابن الأكبر فى الدور الأرضي ، والذى يليه فى الدور الذى يليه ، ثم الذى يليه ، والابن الأصغر فى الدور الرابع ، وتعيش معه والدتي ، والبنتان متزوجتان خارج البيت ، توفى الابن الأكبر منذ 8 سنوات عن زوجة وولد وبنت ، وطوال السنوات السابقة كل من الأبناء الذكور فى شقته ، وأمى تعيش مع أخى الأصغر فى شقته ، ولم تطلب البنتان حقهن فى الميراث بسبب أن أبناء أخي المتوفى صغار ، الآن بنت الأخ الأكبر ، رحمه الله ـ تزوجت ، وابنه تخرج مهندسا ، وـ الحمد لله ـ يعمل فى السعودية . 1- فما هو نصيب الأم فى الميراث ؟ 2- كيف يمكن التقسيم مع عدم حدوث الضرر مع العلم أن أبناء الأخ الأكبر يعترضون الآن على الدور الأرضي ، وأنه لا يساوي الشقق الأخرى فى القيمة كونه أرضيا ؟ 3- طالبت البنتان من الذكور حق الانتفاع بالبيت مدة 10سنوات . 4- ماهو نصيب الأم في ابنها المتوفى ؟ وهل لها أن تطلب بحق الانتفاع من ورثة ابنها المتوفى من 8 سنوات ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا توفي الرجل وترك زوجة وأربعة أولاد ذكور، وبنتين ، فإن تركته تقسم كما يلي :

للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .

والباقي للأولاد (الذكور والإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 .

ثانيا:

إذا مات الإنسان فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة، ولا يجوز لأحدٍ أن يعطِّل قسمة الميراث إلا برضى الورثة جميعا .

وينظر جواب السؤال رقم (220576).

فإن كانت البنتان قد رضيتا بعدم التقسيم هذه المدة، فليس لهما مطالبة إخوانهن بأجرة انتفاعهم بما زاد على نصيبهم من العقار.

ومما يعتبر رضا منهن بذلك ، ويسقط حقهن في المطالبة : أن يسكتا عن المطالبة ، طيلة هذه المدة ، مع إمكان ذلك ، وعدم المانع منه .

وعلى كل حال : فالذي ينبغي في مثل ذلك : هو السعي إلى الإصلاح ، والتسامح بين الإخوة ، قدر الإمكان ، لا سيما فيما يتعلق بالمدة الماضية ؛ حفاظا على ما بينكم من الرحم والمودة .

ثالثا:

يجب الآن تقسيم التركة وإعطاء كل ذي حق حقه. فإن تراضى الورثة على طريقة معينة للقسمة، كأن يأخذ الذكور الشقق، ويعوضون أمهم وأختيهم من مالهم : فلا حرج.

وإن لم يتراضوا على قسمة معينة، فهناك عدة طرق للتقسيم:

1-أن يقوّم العقار، ويعرف نصيب كل وارث من قيمته، فمن رغب في البقاء فيه دفع القيمة لغيره. وتقيم الشقة في الدور الأرضي بحسب السوق، ولمن أخذها أن يأخذ الفرق من إخوانه.

2-إن أصرت البنتان أو إحداهما على أخذ شقة أو بعضها، أو رفض أولاد الابن الأكبر أخذ الشقة في الدور الأرضي، فإما أن تتراضوا على المزايدة بينكم ؛ فمن زاد على الآخر ، كان أحق بالشقة ، لا سيما وأن عائد الزيادة سوف ينتفع به جميع الورثة .

فإن لم يمكنكم الاتفاق على ذلك ، لم يبق أماكم إلا التقييم ، والقرعة ؛ فمن وقعت عليه القرعة ، بأن يأخذ شقة ويدفع مالا : لزمه ذلك.

ومن وقعت عليه القرعة أن يأخذ مالا ، ولا يأخذ شقة : لزمه ذلك.

والقرعة مشروعة لتمييز الحقوق ، عند المشاحَّة ، والمزاحمة .

قال العلامة السعدي رحمه الله:

تستعمل القرعة عند المبهمِ **** من الحقوق أو لدى التزاحمِ

3- إن أبى بعض الورثة القسمة، رفع الأمر إلى القضاء، وللقاضي أن يبيع البيت على أجنبي، أو على بعض الورثة، ثم يقسم ثمنه.

وينظر: جواب السؤال رقم (257463).

رابعا:

إذا مات الابن الأكبر، فلأمه السدس من نصيبه.

وليس لها المطالبة بأجرة انتفاع أولاده من هذا السدس خلال المدة الماضي إذا لم تكن طالبت بالتقسيم وأبوا ، كما سبق في المسألة الأولى .

وتحصّل من هذا أن والدتك لها ثمن العقار ميراثا من زوجها ، ولها سدس نصيب ابنها الأكبر.

خامسا:

ينبغي الحرص على بقاء الألفة والمودة ومراعاة حق الرحم، فإن صلة الرحم واجبة، ويحرم قطعها، ومتاع الدنيا زائف زائل لا ينبغي أن يكون سببا في القطيعة أو الشحناء.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب