السبت 18 شوّال 1445 - 27 ابريل 2024
العربية

حكم إجراء عملية الحقن المجهري عند طبيب رجل

268121

تاريخ النشر : 25-12-2017

المشاهدات : 19030

السؤال

زوجتي تعاني من انسداد في إحدى قنوات فالوب في الرحم ، وتعاني من ضعف شديد في التبويض ، وتعاني من نقص في مخزوت البويضات ، وذهبنا إلى مستشفى في مصر متخصصة في العقم ، وتأخير الإنجاب ، وأخبرنا الدكتور أنه لا يوجد حل إلا الحقن المجهري ، ويجب أن تكون العملية قريبا ؛ لأن مخزون البويضات عندها قليل ، وفي تناقص مستمر ، علما أنأغلب هذه العمليات يقوم بها أطباء ذكور ، ونا رافض ، ولكن زوجتي أهلها يقولون : إنه طبقا لكلام الدكتور أنها قريب لن تكون قادرة على الإنجاب سواء طبيعي أو بتدخل جراحي ، وخائف ـن اكون قد أنهيت حلمها أنت تصبح أما ، أرشدوني .

الجواب

الحمد لله.

أولا:

اختلف الفقهاء المعاصرون في إجراء الحقن المجهري لغرض الإنجاب بين مانع، ومبيح بشروط، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (98604).

فمن أخذ بقول المجيزين، فليتقيد بما ذكروا من الشروط والاحتياطات، ومن ذلك أن يتم الحقن عند الطبيبة الثقة المأمونة، وأن تكون البويضة من الزوجة، والحيوان المنوي من زوجها، وأن يستخرج المني بوسيلة مباحة كإنزاله بيد زوجته، وأن يُتخلص من أي فائض من البويضات أو الحيوان المنوي.

ثانيا:

إذا وجدت طبيبة ، موثوق في علمها وخبرتها ، تقوم بهذه العملية : لم يجز إجراؤها عند طبيب ذكر؛ لأن اطلاع المرأة على عورة المرأة : أهون من اطلاع الرجل عليها .

فإن لم توجد الطبيبة الماهرة بذلك : جاز أن يقوم بها طبيب مسلم ثقة، مع عدم الخلوة، بأن يكون معها محرمها، أو امرأة ثقة تزول بها الخلوة.

قال في تحفة المحتاج (7/ 202): " (ويباحان) أي النظر والمس (لفصد وحجامة وعلاج) للحاجة، لكن بحضرة مانع خلوةٍ ، كمحرمٍ، أو زوج، أو امرأة ثقة؛ لحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما" انتهى.

وجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة 1404هـ:

"إن الأسلوب الثالث ـ الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحها خارجياً في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعي .

لكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات.

فينبغي ألا يُلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر".

ومن هذه الشرائط:

"ج: كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحاً لغرض مشروع، يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم، بهذا الترتيب.

ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها، أو امرأة أخرى".

وقرر المجمع "أن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضاً مشروعاً يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الصناعي" انتهى من قرارات المجمع الفقهي بمكة المكرمة، ص 159.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب