الحمد لله.
لحم الخنزير محرم تحريما قطعيا؛ لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) المائدة/3 .
فلا يجوز بيعه، ولا الإجارة على حمله، ولا غسله، ولا تجوز أي صورة من الإعانة عليه.
وحمل هذا اللحم وتقديمه للمرأة: من التعاون على الإثم والمعصية.
قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن العمل في المطاعم التي تقدم بها الخمور ولحم الخنزير .
فأجابوا : " يحرم العمل والتكسب بالمساعدة على تناول المحرمات من الخمور ولحوم الخنزير ، والأجرة على ذلك محرمة ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، والله تعالى نهى عنه بقوله ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .
وننصحك بالبعد عن العمل في هذا المطعم ونحوه ؛ لما في ذلك من التخلص من الإعانة على شيء مما حرمه الله " انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (13/49) .
فالواجب عليك أن تمتنعي عن حمل هذا اللحم، وعن غسل أطباقه، وأن تعلمي أن ما يقابل ذلك من الأجرة محرم.
والله أعلم.
تعليق