الحمد لله.
أولا:
إذا حصل الفراق بين الزوجين، كانت حضانة الطفل لأمه إلى سبع سنين، ما لم تتزوج.
وفي الموسوعة الفقهية (7/ 48): "إذا افترق الأبوان فإن الحضانة تكون للأم أولا عند جميع الفقهاء، لكنهم يختلفون في وقت انقضاء حضانتها.
فعند الشافعية والحنابلة تنقضي حضانة الأم عند سن التمييز، وحددها الحنابلة بسبع سنين. قال الشافعية: أو ثماني سنين، ثم تكون الحضانة لمن يختاره الطفل من أبويه إلى وقت البلوغ، سواء أكان الطفل ذكرا أم أنثى كما يقول الشافعية، أما الحنابلة فيجعلون التخيير للذكر، أما الأنثى فتنتقل حضانتها إلى الأب دون تخيير.
وعند المالكية تظل الحضانة للأم قائمة بعد طلاقها، ولا تنقضي حضانتها إلا ببلوغ الذكر ودخول الأنثى.
ويقول الحنفية : تنقضي حضانة الأم ببلوع الأنثى وباستغناء الذكر، بأن يأكل وحده، ويشرب وحده، ويستنجي وحده، دون تقدير سن، وذكر الخصاف سبع سنين أو ثماني سنين.
وإذا استغنى الذكر ، أو بلغ سبع سنين ، أو ثمانيا كما يقول الخصاف : انتقلت حضانته للأب إلى بلوغه" انتهى.
ولا يمنع الأب من زيارة المحضون عند أمه، أو تُخرجه له ليراه.
وأما أخذه للمبيت عنده، فليس له ذلك، ولو بعد سبع سنين، ما دامت حضانته لأمه، إلا أن ترضى الأم بذلك.
قال في كشاف القناع (5/ 502): " (وإذا كانت عند الأم أو الأب فإنها تكون عنده ليلا ونهارا، فإن تأديبها وتخريجها : في جوف البيت) ؛ مِن تعليمِها الغزلَ والطبخ وغيرهما ، ولا حاجة بها إلى الإخراج منه، بخلاف الغلام (ولا يمنع أحدهما) أي الأبوين (من زيارتها عند الآخر)؛ لأن فيه حملا على قطيعة الرحم (من غير أن يخلو الزوج بأمها ، ولا يطيل) المقام ؛ لأن الأم صارت بالبينونة أجنبية منه" انتهى.
وذكر-قبل ذلك- أن الغلام إذا كانت حضانته لأمه : فإنه يكون عندها ليلا؛ لأنه وقت السكن، ويكون عند أبيه نهارا، ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه.
ثانيا:
إذا أعطاك الزوج مخصصات مالية، واحتفظ بها لك، فالواجب أن يدفعها لك الآن بطلبك، ولا يجوز له الرجوع فيها؛ لأن الرجوع في الهبة محرم؛ لما روى البخاري (2589) ومسلم (1622) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ).
وفي رواية للبخاري (2622) (لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ).
وروى الترمذي (1299) والنسائي (3703) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وابنِ عباس عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ).
وفي رواية للنسائي (3692) (لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا مِنْ وَلَدِهِ).
ثالثا:
الظاهر أن هذه المخصصات أمر زائد على النفقة، ولهذا لا يلزم الزوج الاستمرار فيها، لكن يلزمه نفقتك أثناء العدة إذا كان الطلاق رجعيا.
ويلزمه نفقة ابنته أثناء العدة وبعدها.
والنفقة على الأولاد، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم وكل ما يحتاجون إليه، وتقدر بالمعروف، ويراعى فيها حال الزوج؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر، ومن شخص لآخر.
وينظر: جواب السؤال رقم (20473) ورقم (85331).
رابعا:
المجوهرات التي هي مهرك، أو أهديت لك في الخطبة أو بعد النكاح، ملك لك، وكذلك الحاسوب الذي اشتريته من المخصصات، والملابس ونحوها التي أهداها لك زوجك، أو أعطاها لك على سبيل النفقة الواجبة، ولا يجوز له منعك من شيء منها .
ولا يجب أن تبقى المجوهرات في العائلة، ولا حق فيها للبنت، بل هي ملك خالص لك، سواء كانت مهرا، أو هبة، فلا يجوز العدوان على ممتلكات الغير، كما لا يجوز الرجوع في الهبة كما تقدم.
قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ) رواه البخاري (67) ومسلم (1679).
وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).
فينبغي أن يتوسط بينكم من ينصح الزوج، ويبين له حكم الشرع ، ولعل أنسب من يقوم بذلك : هو جمعية العلماء التي رفعتم أمركم إليها ، قبل ذلك .
والله أعلم.
تعليق