الحمد لله.
يجوز صبغ الشعر بكل لون غير السواد ، سواء كان ذلك لجميع الرأس أو بعضه ، لأن الأصل في هذه الأمور أنها مباحة .
فما لم ينه عنه الشرع : فهو مباح .
لكن لابد من مراعاة القاعدة العامة في ذلك ، وهي : المنع من كل ما كان فيه تشبه محرّم ، كالتشبه بالكفار أو الفسقة ، فإنه يحرم لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( من تشبّه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني .
كما أنه يمنع من الصبغ بما يُعد نوعاً من التخنُّث ، والتشبّه بالنساء لنهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هذا التشبّه ولعنه فاعله .
فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ ، وَقَالَ : (أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ )" رواه البخاري ( 5885 ) .
ولهذا يُحتاج قبل الحكم بجواز صبغ بعض الرأس دون بعضه الآخر ، إلى التأكد من كون هذه الصفة : ليست تقليداً للكفار أو الفسقة ، أو أحد من يظهرونهم للشباب باعتبارهم قدوات من المغنين وأهل المجون ونحوهم .
فإذا خلا صبغ الشعر من المخالفات : فلا مانع منه ؛ سواء الأحمر أو الأصفر ، أو غير ذلك ، مما هو ملائم لصاحبه ، معتاد من مثله .
وينظر جواب السؤال : (45191) ، (111847) .
والله أعلم .
تعليق