الحمد لله.
أولا:
الأصل جواز تأجير العين المستأجرة؛ لأن المستأجر له أن ينتفع بالعين بنفسه، أو بمن يقوم مقامه، بشرط أن يكون الثاني مثله في الاستعمال أو أقل منه، فمن استأجر بيتا للسكنى، لم يكن له أن يؤجره لمن يجعله محلا للبيع مثلا.
وينظر: جواب السؤال رقم : (82568) .
ثانيا:
لا حرج في قيام صديقك بالمعاملة المذكورة عند بعض أهل العلم، وهي من باب السمسرة والجعالة مقابل نسبة من الربح، ومن المسائل الملحقة بالمضاربة عند الحنابلة.
وبيان ذلك، أنك إذا استأجرت الشقتين، جاز أن تعطيهما لمن يؤجرهما لطرف ثالث، على أن يكون لهذا الوسيط نصف الربح. فهذا نوع من الدلالة والسمسرة مقابل نسبة من العائد.
قال البخاري رحمه الله في صحيحه : " بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ... وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ : بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ " انتهى .
وقال البهوتي في " كشاف القناع " (3/615): "وبيع متاعه ، بجزء مشاع من ربحه، واستيفاء مال بجزء منه" انتهى.
ويدخل في ذلك الإجارة، فإنها بيع المنافع.
فلا حرج أن تقول لصاحبك، خذ الشقتين وابحث عن مستأجر لهما، ولك نصف الربح الناتج عن ذلك.
والربح هنا هو ما زاد على الأجرة التي استأجرت بها الشقتين، فلو استأجرت الشقة بمائة، وآجرها هو بمائة وعشرين، كان له عشرة.
والله أعلم.
تعليق