السبت 18 شوّال 1445 - 27 ابريل 2024
العربية

أخذ مالا لتصنيع آلة فصنع أكثرها ثم أخذت في الحرب فما يلزمه؟

282218

تاريخ النشر : 12-01-2018

المشاهدات : 2448

السؤال

لدي منشأة لصناعة الآلات في سوريا ، أحد زبائني قام بدفع مبلغ 10 آلاف دولارا كعربون لكي أقوم بصناعة آلة لتعبئة الرمال ، وبالفعل قمنا بصناعة الآلة ، وأنهينا تصنيعها بنسبة 85‎%‎ تقريباً ، ولكن حسب المدة المتفق عليه تأخرنا عليه بالتسليم بسبب الوضع في بداية الأزمة السورية ، ونظرا لبدء الحرب اضطررنا لمغادرة سوريا هربا من الحرب ، وقد تم تدمير جزء كبير من مصنعي ، وتم سرقة كل شيء حتى آلالات الزبون ، وأصبحنا لا نملك شيئا من المال ، وأصبحت أوضاعنا صعبة جداً ، الآن والحمد لله قمت بإنشاء مصنع جديد في إسطنبول ، وقمت بالاتصال بالزبون ، وأخبرته أنني أريد أن أبرأ ذمتي أمام الله عز وجل ، وهو لم يعد بحاجة للآلة ؛ لأنه اشترى آلة من دولة أخرى ، فكيف أبرئ ذمتي من هذا الأمر ، مع إنني متضرر ، وقمت بتجهيز الآلات ، ودفعت أكثر مما دفع لي لقاء تصنيع الآلات ، وهو الآن كما أخبرني أنه بحاجة للمبلغ ؟

الجواب

الحمد لله.

ما تم بينك وبين الزبون هو عقد استصناع، وقد أنجزت منه 85% كما ذكرت، وتأخرت في التسليم نظرا لظروف الحرب، ثم تم تدمير مصنعك وأخذ ما فيه ومنه آلات الزبون.

وعليه : فإن الزبون يستحق ما دفع وهو 10 آلاف دولار؛ لأن السلعة في ضمان الصانع حتى يقبضها المستصنع ، أو يتمكن من قبضها ويفرط في أخذها .

والزبون هنا لم يتمكن من قبض آلاته، ولو حكما، فيكون ضمانها عليك .

أي : إن تلفت ، أو أُخذت : فأنت المتحمل لذلك، ولا يلزم الزبون شيء.

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: " إذا قبض المشتري ما اشترى ، وخلى البائع بينه وبينه : فصار في ضمانه، فما هلك منه ، من قليل أو كثير : فهو من مال المشتري.

وإذا لم يقبض المشتري ما اشترى، فما ذهب منه ، من قليل أو كثير : فهو من مال البائع؛ لأنه هلك في ضمان البائع قبل أن يسلمه الى المشتري" انتهى من "الحجة على أهل المدينة" (2/ 557).

وقال الماوردي في الحاوي (5/ 136): " إذا تلفت السلعة المبيعة في يد بائعها قبل قبض المشتري لها: بطل البيع ، وكانت من ضمان البائع، واستحق المشتري استرجاع الثمن" انتهى.

وجاء في المعايير الشرعية، ص180: " 6ـ1 تبرأ ذمة الصانع بتسليم المصنوع إلى المستصنع ، أو تمكينه منه، أو تسليمه إلى من يحدده المستصنع....

6ـ 4 يجوز أن يكون تسليم المصنوع بطريقة القبض الحكمي ، بتمكين الصانع للمستصنع من قبض المصنوع بعد إنجازه ، وبذلك ينتهي ضمان الصانع، ويبدأ ضمان المستصنع .

فإذا حصل بعد التمكن تلف للمصنوع ، غير ناشئ عن تعدي الصانع ، أو تقصيره : يتحمله المستصنع .

وبذلك يتم الفصل بين الضمانين: ضمان الصانع، وضمان المستصنع .

6ـ5 إذا امتنع المستصنع عن قبض المصنوع بدون حق ، بعد تمكينه من القبض : يكون أمانة في يد الصانع ؛ لا يضمنه إلا بالتعدي أو التقصير، ويتحمل المستصنع تكلفة حفظه" انتهى.

وعلم منه : أن الصانع لا يبرأ ، ما دام لم يفرغ من إنجاز المصنوع ، ولم يمكن المستصنع من تسلمه.

وعليه : فيلزمك رد الثمن للزبون .

ونسأل الله أن يخلف عليك خيرا، ويبارك لك في مالك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب