الحمد لله.
ما تم بينك وبين الزبون هو عقد استصناع، وقد أنجزت منه 85% كما ذكرت، وتأخرت في التسليم نظرا لظروف الحرب، ثم تم تدمير مصنعك وأخذ ما فيه ومنه آلات الزبون.
وعليه : فإن الزبون يستحق ما دفع وهو 10 آلاف دولار؛ لأن السلعة في ضمان الصانع حتى يقبضها المستصنع ، أو يتمكن من قبضها ويفرط في أخذها .
والزبون هنا لم يتمكن من قبض آلاته، ولو حكما، فيكون ضمانها عليك .
أي : إن تلفت ، أو أُخذت : فأنت المتحمل لذلك، ولا يلزم الزبون شيء.
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: " إذا قبض المشتري ما اشترى ، وخلى البائع بينه وبينه : فصار في ضمانه، فما هلك منه ، من قليل أو كثير : فهو من مال المشتري.
وإذا لم يقبض المشتري ما اشترى، فما ذهب منه ، من قليل أو كثير : فهو من مال البائع؛ لأنه هلك في ضمان البائع قبل أن يسلمه الى المشتري" انتهى من "الحجة على أهل المدينة" (2/ 557).
وقال الماوردي في الحاوي (5/ 136): " إذا تلفت السلعة المبيعة في يد بائعها قبل قبض المشتري لها: بطل البيع ، وكانت من ضمان البائع، واستحق المشتري استرجاع الثمن" انتهى.
وجاء في المعايير الشرعية، ص180: " 6ـ1 تبرأ ذمة الصانع بتسليم المصنوع إلى المستصنع ، أو تمكينه منه، أو تسليمه إلى من يحدده المستصنع....
6ـ 4 يجوز أن يكون تسليم المصنوع بطريقة القبض الحكمي ، بتمكين الصانع للمستصنع من قبض المصنوع بعد إنجازه ، وبذلك ينتهي ضمان الصانع، ويبدأ ضمان المستصنع .
فإذا حصل بعد التمكن تلف للمصنوع ، غير ناشئ عن تعدي الصانع ، أو تقصيره : يتحمله المستصنع .
وبذلك يتم الفصل بين الضمانين: ضمان الصانع، وضمان المستصنع .
6ـ5 إذا امتنع المستصنع عن قبض المصنوع بدون حق ، بعد تمكينه من القبض : يكون أمانة في يد الصانع ؛ لا يضمنه إلا بالتعدي أو التقصير، ويتحمل المستصنع تكلفة حفظه" انتهى.
وعلم منه : أن الصانع لا يبرأ ، ما دام لم يفرغ من إنجاز المصنوع ، ولم يمكن المستصنع من تسلمه.
وعليه : فيلزمك رد الثمن للزبون .
ونسأل الله أن يخلف عليك خيرا، ويبارك لك في مالك.
والله أعلم.
تعليق