الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

أذكار لبس الثياب هل تشرع عند لبس النعل؟

283898

تاريخ النشر : 20-01-2018

المشاهدات : 18649

السؤال

عندي استفسار يخص موضوع ذكر لبس النعل أو الحذاء وخلعه ، فهل يصح تطبيق الأذكار الواردة عند لبس الثوب ووضعه على لبس النعل أو الحذاء ووضعه؟ كأن يُقال ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الحذاء وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ ) عند لبس النعل أو الحذاء ، أو قول (بسم الله) عند خلع النعل أو الحذاء؟

الجواب

الحمد لله.

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ) .

رواه أبو داود (4023)، ورواه الترمذي مقتصرا على الشطر الأول وحسّنه (3458)، وحسّنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (4023) لكن من دون لفظة ( وَمَا تَأَخَّرَ ) في الموضعين.

ولفظ الحديث نص على الثياب خاصة، لكن بالنظر إلى علة الذكر فهي متوفرة في النعال كما في الثياب، وإلى هذا أشار الإمام النووي رحمه الله تعالى؛ حيث قال:

" باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا ، أو نعلا ، أو شبهه :

يستحب أن يقول عند لباسه ما قدمناه في الباب قبله – ومما ذكر في الباب المشار إليه حديث معاذ بن أنس هذا - " انتهى من "الأذكار" (ص 17).

وأما التسمية عند نزع الثياب، فقد وردت فيها أحاديث ضعيفة، نصت على أن الحكمة من ذلك أنها تستر عورة الإنسان من أعين الجن، وصححها الألباني بمجموعها، راجع الفتوى رقم : (181740).

وبناء على علة التسمية وهي الحفظ من أعين الجن، فالنعال غير لاحقة بالثياب؛ لأن خلعها لا يظهر العورة.

والله أعلم.


 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب