الحمد لله.
هذه الصورة من البيع : غير جائزة ؛ لأنك تبيع الهاتف قبل أن تتملكه ، ولا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملك، إلا أن يكون على وجه السلم، والسلم يشترط فيه دفع الثمن كاملا في مجلس العقد.
وقد روى النسائي (4613) وأبو داود (3503) والترمذي (1232) عن حكيم بن حزام قال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي.
وفي رواية: (إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد (15316) والنسائي (4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 342
وانظر السؤال رقم (244298) .
والصورة الجائزة من ذلك هي أن تبيع هاتفا بمواصافت محددة منضبطة، مع الاتفاق على تسليمه في أجل معلوم، بشرط أن يدفع المشتري الثمن كاملا، في مجلس العقد.
فالسلم: بيع موصوف في الذمة، بثمن معجل في مجلس العقد.
قال في هداية الراغب، ص338: " وَالسَّلَمُ شَرْعًا: عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ فِي ذِمَّةٍ، مُؤَجَّلٌ، بِثَمَنٍ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسِ عَقْدٍ" انتهى.
فإذا لم يرض الزبون بدفع الثمن كاملا في مجلس العقد، فلا سبيل لك إلى بيع الهاتف إلا بعد شرائه، وقبضه، ثم تبيعه بثمن مقسط.
والله أعلم.
تعليق