الحمد لله.
ما يكتب في قانون العمل يعمل به عند عدم الاتفاق الصريح على ما يخالفه، فهو بمثابة العرف والعادة.
فإذا كنتم تتفقون مع صاحب العمل على الراتب وأن جزءا منه يعتبر من نهاية الخدمة، فهذا تصريح يقضي على العرف والقانون، فلا يكون لكم "نهاية خدمة" غير هذا؛ لأن العقد شريعة المتعاقدين، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة / 1، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
قال السرخسي في المبسوط (25/ 36): "إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها، فأما مع التصريح بخلاف العادة : فلا" انتهى.
وفي موسوعة القواعد الفقهية للبرنو (1/ 215): في شرح قاعدة: "اعتبار العادة عند عدم النص" : "تدل هذه القاعدة على أن العادة والعرف يعتبران حجة عند عدم النص على خلافهما، والمراد بالنص إما نص الشارع ، أو نص العاقد المتكلم" انتهى.
فحيث تم التصريح بخلاف قانون العمل، أو عرف الشركات : فالعبرة بالتصريح.
وجهلكم بالقانون، وما أدى إليه من رضاكم بالاتفاق السابق : لا أثر له.
والله أعلم.
تعليق