السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

إذا أطال الإمام القراءة في الصلاة السرية فماذا يفعل المأموم ؟

69846

تاريخ النشر : 28-09-2005

المشاهدات : 119101

السؤال

عندما تكون الصلاة سرية هل يسكت المأموم عندما ينتهي من قراءة الفاتحة وسورة في الركعتين الأولى والثانية وعندما ينتهي من الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة إن لم يسكت فماذا يقرأ ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولا :

المشروع للمصلي في الصلاة السرية أن يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ، في الركعتين الأوليين ، سواء كان إماما أو مأموما ؛ لما روى ابن ماجه (843) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : ( كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ , وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

وللمصلي –إماما أو مأموما- أن يقرأ في الركعتين الأوليين أكثر من سورة بعد الفاتحة ؛ لما روى البخاري (775) ومسلم (822) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ , فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنْ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ) .

ومن ذلك : جمعه صلى الله عليه وسلم بين الرحمن والنجم في ركعة . والقمر والحاقة . والطور والذاريات . والواقعة والقلم .

"صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" للألباني (ص 104) .

ويدل على جواز قراءة سورتين بعد الفاتحة أيضاً ما رواه البخاري في بَاب الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : كَانَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلاةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِـ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا : إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى , فَإِمَّا تَقْرَأُ بِهَا , وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى , فَقَالَ : مَا أَنَا بِتَارِكِهَا , إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ , وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ , وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ , وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ , فَلَمَّا أَتَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ : ( يَا فُلانُ , مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ ؟ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ؟ فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُّهَا . فَقَالَ : حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ ) .

وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/403) .

ثانيا :

أما الركعتان الأخيرتان ، فالأصل أن يُقتصر فيهما على الفاتحة ، لما روى مسلم (451) عن أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ , وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا , وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) .

هذا هو الأصل ، ويجوز أن يقرأ المصلي سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين أحيانا ؛ لما روى مسلم (452) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَةً , وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً , أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ , وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً , وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ ) .

قال الشيخ الألباني رحمه الله : " وفي الحديث دليل على أن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين سنة ، وعليه جمع من الصحابة ، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وهو قول الإمام الشافعي سواء كان ذلك في الظهر أو غيرها ، وأخذ به من علمائنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي ..." انتهى من "صفة الصلاة" (ص 113) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين :

إذا فرغ المصلي في الصلاة السرية من قراءة الفاتحة وسورة والإمام لم يركع فهل يسكت ؟

فأجاب :

" لا يسكت المأموم إذا فرغ من قراءة الفاتحة وسورة قبل أن يركع الإمام , بل يقرأ حتى يركع الإمام ، حتى لو كان في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول وانتهى من الفاتحة ولم يركع الإمام فإنه يقرأ سورة أخرى حتى يركع الإمام ؛ لأنه ليس في الصلاة سكوت إلا في حال استماع المأموم لقراءة إمامه " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/108) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب