الحمد لله.
أولا :
يحرم على الحائض أن تمكث في المسجد ؛ لما روى البخاري (974) ومسلم (890) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ ) ، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من مصلى العيد ، وأمرها باعتزاله ، لأن له حكم المسجد ، فدل على منعها من دخول المسجد .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (33649) ، (60213) .
ثانياً :
أما ما ذكرتِ من أن هناك من نقل لك قولاً آخر في المسألة ، وهو أنه يجوز للحائض أن تمكث في المسجد ، فهذا قول لبعض أهل العلم ، لكن الراجح ما ذكرناه من المنع ، وهو قول المذاهب الأربعة ، وعليه فتوى كثير من أهل العلم كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله ، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء .
والمرأة التي كانت تقمّ المسجد ، لا يجزم أحد بأنها كانت تمكث في المسجد حال حيضها ، ومعنى (تقمّ) : تكنس وتنظف ، لا بمعنى أنها تقيم .
ثالثا :
للحائض أن تجلس خارج المسجد ولو بجوار الباب ، وليس لها أن تجلس داخله بعيدا أو قريبا من الباب ، سواء كان في مقدمته ، أو في أطرافه ؛ لأن الجميع داخل في حد المسجد .
ويجوز لها أن تمكث في ساحة المسجد أو رحبته غير المحوطة ؛ لأنها لا تأخذ حكم المسجد .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل الحائض يمكن أن تحضر الدرس في الجامع؟
فأجاب : " لا بأس أن تحضر الحائض والنفساء عند باب المسجد لسماع الدروس والمواعظ , لكن لا يجوز جلوسها في المسجد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (10/220).
وسئل الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله : هل يجوز للمرأة إذا جاءتها الحيضة أن تحضر الدرس وتجلس عند الدرج أو عند موضع الأحذية -أكرمكم الله- وهي عند مصلى النساء. أي: داخل الباب من جهة المصلى أو من جهة المسجد؟
فأجاب : " المرأة الحائض لا تدخل إلى المسجد إذا كانت حال حيضها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : (ناوليني الخُمرة [نوع من الفراش] ، فقالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك )، فدل على أن الأصل عدم دخول الحائض، بدليل أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قال لها:(ناوليني الخُمرة؛ قالت: إني حائض)، فامتنعت من الدخول واعتذرت بكونها حائضاً، فدل على أن هذا كان معمولاً به في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تنشئ الأحكام من عندها، وقد قال لها عليه الصلاة والسلام ذلك صريحاً في قوله: (اصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ) حينما حاضت في حجة الوداع، فالذي على المرأة أن تلتزم به : أن لا تدخل مسجداً إذا كانت حائضة والله يأجرها ويكتب ثوابها ... وفي هذه الحالة تجلس خارج المسجد عند باب المسجد وتسمع ، لكن لا تدخل ، ولها أن تدني رأسها وتصغي " انتهى مختصرا من "شرح زاد المستقنع".
وقال في "مطالب أولي النهى" (2/234) : " ومن المسجد ظهره ، أي : سطحه , ومنه : رحبته المحوطة (الساحة) قال القاضي : إن كان عليها حائط وباب , فهي كالمسجد ؛ لأنها معه , وتابعة له , وإن لم تكن محوطة , لم يثبت لها حكم المسجد " انتهى باختصار.
والله أعلم .
تعليق