الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1446 - 5 نوفمبر 2024
العربية

هل يوجد في الشريعة عدد أو مدّة معيّنة في وطء الزّوجة

السؤال

هل يسمح للرجل والمرأة بالجماع في ليلة زواجهما ؟ وإذا كانت الإجابة "نعم" فكم عدد المرات التي يسمح للزوج فيها بمجامعة زوجته، مرة في الأسبوع أم أكثر أم أقل .
أرجو ملاحظة أنني لم استطع استخدام كلمات أخرى للتعبير عما أريد أن أسأل عنه .

الجواب

الحمد لله.

نعم للزوجين الجماع في أول ليلة إذا أرادا وليس هناك في الشّريعة نصّ على عدد مرات معيّنة للوطء لأنّ ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وما دامت القدُرات متفاوتة فليس من عادة الشّريعة أن تأتي بعدد معيّن في مثل هذا ، ولكن الجماع - أي الوطء - حق للمرأة وواجب على زوجها ، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى : " والوطء واجب على الرجل - أي الزوج بأن يجامع زوجته - إذا لم يكن له عذر ، وبه قال مالك " المغني 7/30 .

وقد أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا عبد الله ألم أُخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : فلا تفعل . صم وأفطر ، قم ونم ، فإن لجسدك عليك حقاً ، وإن لعينك عليك حقاً وإن لزوجتك عليك حقاً ) . جاء في شرح الحديث : " لا ينبغي للزوج أن يجهد نفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جماع واكتساب . فتح الباري

ومن حق الزوجة على زوجها أن يبيت عندها زوجها . قال ابن قدامة الحنبلي : " إذا كانت له امرأة لزمه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال ما لم يكن له عذر " المغني 7/28 ,كشف القناع 3/144 .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته ، .. فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطئه إذا زاد " الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص 246 .

ومن المطلوب شرعا تحصين الزوجة ضد الفاحشة بوطئها من قبل زوجها بقدر كفايتها وبقدر ما يحصل به هذا التحصين ، فلا وجه لتقدير ذلك بمدة معينة كأربعة أشهر أو أكثر أو أقل ، وإنما يكون التقدير بقدر كفايتها وحسب قدرة الزوج على إيفائها حقها .. ، وهذا كله في الأحوال الاعتيادية والزوج حاضر ويعيش مع زوجته .

أما إذا كان غائباً عنها لسفره لغرض مشروع أو لعذر مشروع ، ففي هذه الحالة ينبغي أن يسعى الزوج أن لا تطول غيبته عن زوجته .

وإذا كان غيابه بسبب قيامه بأعمال تنفع المسلمين كالجهاد في سبيل الله والمرابطة في ثغور المسلمين ، فينبغي أن يُسمح له بالعودة إلى أهله بحيث لا تطول غيبته عنهم عن أربعة أشهر ليقضي مدة بين أهله ثم يعود إلى مرابطته أو جهاده في سبيل الله ، وهكذا كانت سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد جعل مدة غيبة الجند والمرابطين في الثغور عن زوجاتهم أربعة أشهر فإذا مضت هذه المدة استُرِدّوا وأرسل بدلهم غيرهم .. المفصل في أحكام المرأة زيدان 7/239

والله الموفق .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد