الحمد لله.
أولاً :
لا تجب الزكاة في العقارات والأراضي إلا إذا كان صاحبها يقصد التجارة فيها ، أما ما يقصد استعماله أو تأجيره فليس فيه زكاة ، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصاباً وهو ما يعادل قيمة 595 جم من الفضة ، ومَرَّت عليها سنة كاملة .
وقدر الزكاة الواجب إخراجه هو ربع العشر من الأجرة ، أي : 2.5 بالمائة .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (11/358) :
وما كان منه أرضاً تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول ، لا في نفس الأرض والعمارة" انتهى .
أما إذا كانت الأجرة ينفقها صاحبها أولاً بأول ، فلا زكاة فيها ما دام لم يدخر منها نصاباً سنة كاملة .
ثانياً :
الأخشاب التي يملكها والدك بسبب طبيعة عمله كمقاول ليس فيها زكاة .
وقد نص العلماء رحمهم الله على أن آلات الصنعة لا زكاة فيها ، مهما كانت قيمتها كثيرة ، لأن المقصود منها استعمالها وليس التجارة بها .
وهكذا يقال أيضاً في السيارتين ، لا زكاة فيهما ، ما دامتا لم يقصد بهما الاتجار فيهما .
وانظري جواب السؤال رقم (74987) .
ثالثاً :
لا حرج من إعطاء والدك الزكاة لابنة عمتك وأولادها اليتامى ، بل إعطاؤها أولى هو أكثر ثواباً من إعطاء البعيد ، لأن إعطاء الزكاة للأقارب أفضل .
فعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ) أخرجه أحمد (15644) والترمذي (658) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
أما إعطاء الزكاة لعمتك وابنتها الأخرى ، فإن كان لهما دخل يكفيهما فلا يجوز إعطاؤها الزكاة ، وإذا كان دخلهما لا يكفيهما فإنهما يعطيان من الزكاة ما تحصل به كفايتهما ، وما زاد على ذلك يكون صدقة تطوع وصلة رحم ، لا يجوز أن يحسب من الزكاة .
لكن ... إذا كان والدك يرث عمتك (أخته) – إن قُدِّر أنها ماتت - فالواجب عليه أن ينفق عليها ، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يعطيها من الزكاة .
وهو يرثها إذا لم يكن لها ولد ذكر ، ولم يكن أبوها موجوداً .
وانظري جواب السؤال رقم (6026) .
أما كونها تضع المساحيق وملابسها هي وابنتها ليست بالجيدة ، فنسأل الله لهما الهداية ، ولا يؤثر ذلك على إخراج الزكاة لهما ، سوى أن الواجب عليك وعلى أبيك مواصلة النصح لهما .
والله أعلم .
تعليق