الحمد لله.
لم يذكر السائل هل الورثة محصورون في هؤلاء الأبناء أم لا؟
والذين يرثون مع الأبناء هم : الأب ، والأم ، والزوجة ، فإذا كان هؤلاء موجودين أو أحدهم فإنه يعطى فرضه أولاً ، ثم يقسم الباقي على الأبناء بالتساوي ، إن كانوا كلهم ذكوراً ، كما هو ظاهر سؤالك ، فإن فيهم أنثى فلها نصف ما يأخذه الابن .
وفرض الأب والأم : لكل واحد منهما السدس ، لقول الله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11 .
وفرض الزوجة : الثمن ، لقول الله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
فإن كان الورثة محصورين في الأبناء فلهم جميع التركة بالتساوي فيكون لكل منهم ستة آلاف جنيه .
تنبيه : في حالة عدم وجود الأب ، ووجود الجد فإن الجد يحل محل الأب في الميراث ، وكذلك الجدة مع الأم .
فإن كان عند السائل إشكال في الجواب ، فليعد إرسال السؤال مرة أخرى ، ويبين فيه الورثة .
والله أعلم .
تعليق