الحمد لله.
ما قام به إخوتك من البناء يحتمل أمرين :
الأول : أنهم فعلوا ذلك على سبيل الهبة والتبرع منهم ، للوالد أو للأسرة ، فهذا يدخل في تركة الأب ، ويقسم على جميع الورثة .
الثاني : أنهم أرادوا الاحتفاظ به لأنفسهم ولم يريدوا التبرع ، فهو ملك لهم ، ولا يدخل في تركة الأب ، لكن يراعى كون البناء تم على أرض الوالد ، وهذا الحق ( أي البناء ) لا يجوز أن يختص به ولد عن ولد ، لوجوب العدل بين الأبناء في العطية ، إلا أن يوجد ما يدعو للتفضيل كشدة فقر الولد ، أو حاجته لهذا المسكن ، أو موافقة بقية الأولاد ذكورا وإناثا .
فهنا يقال : إن كان إعطاء حق البناء لإخوتك دون بقيتهم مبنيا على سبب يوجب تفضيلهم ، أو كان ذلك بموافقة بقية الأولاد ، فلا إشكال ، وتكون الشقتان ملكا لهما .
وإن كان هذا من التفضيل الممنوع الذي لا مسوّغ له ، ولم يرض به بقية الإخوة آنذاك ، ولم يرضوا به الآن ، فالواجب العدل في قسمة هذا الحق ، بأن تعطى فرصة البناء لبقيتهم ، إن كان يمكن ذلك ، أو يدفع أصحاب الشقتين مقابلا ماليا ، نظير بنائهم فوق المبنى المملوك للجميع الآن ، وهذا المقابل يقدره أهل الخبرة .
على أن أهم ما ننصحكم به الآن أن تحرصوا على الألفة والمحبة ، وصلة الرحم التي بينكم ، وأن تبذلوا ما في وسعكم لبقاء ذلك وتقويته .
والله أعلم .
تعليق