الجمعة 28 جمادى الأولى 1446 - 29 نوفمبر 2024
العربية

وجد مبلغ 100 جنيه ، ولا يعرف كيف يتصرف

134523

تاريخ النشر : 13-07-2009

المشاهدات : 44506

السؤال

وجد رجل مبلغ 100 جنيه في البناية التي يسكن فيها ولم يعلن عن ذلك ومضى على ذلك حوالي 3 سنوات ونصف ويريد أن يتوب ويرد المبلغ مع العلم أنه ترك البناية منذ سنتين وعدد السكان في البناية حوالي 10 عائلات .

الجواب

الحمد لله.

الواجب على من وجد لقطة لها أهمية أن يعرفها على الفور لمدة سنة كاملة من حين التقاطه حيث وجدها ، وفي مجامع الناس..فإن عرف صاحبها سلمها إليه ، وإن لم يعرفه فله أن ينتفع بها ، على أنه إذا جاء صاحبها يوماً من الدهر دفعها إليه ، وانظر لمزيد من الفائدة جواب السؤال رقم (5049) .

وإذا كانت اللقطة يسيرة ليس لها أهمية في أوساط الناس ، لم يجب تعريفها بل تملك من حين التقاطها ، ويدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه قال : (مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ ، قَالَ : لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا) البخاري (2431) ومسلم (1071) .

قال الصنعاني رحمه الله في "سبل السلام" : "دل الحديث على جواز أخذ الشيء الحقير الذي يتسامح به , ولا يجب التعريف به , وأن الآخذ يملكه بمجرد الأخذ له" انتهى .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" : (6/6) : "ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به" انتهى .

وأما "المائة" التي وجدتها منذ ثلاث سنوات ، فالذي يظهر لنا : أن لها قيمة عند أوساط الناس ، فكان الواجب عليك أن تعرفها فور التقاطها ، والواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من هذا التفريط ، وتعزم على أن لا تعود لمثله في المستقل ، ولا يلزمك تعريفها الآن ؛  لفوات زمن التعريف .

قال في "المنتهى" (4/228) : "وإن أخر التعريف عن الحول الأول أثم وسقط , أو أخره بعض الحول الأول لغير عذر ; أثم الملتقط بتأخيره التعريف ; لوجوبه على الفور , وسقط التعريف ; لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول..." انتهى بتصرف .

وينظر : "المغني" (6/6) .

غير أن الظاهر لنا في مثل حالتك : أنه ينبغي أن تسأل عن صاحبها في البناية التي وجدتها فيها ، وذلك لأن الظاهر أنها لأحد من يسكن في تلك البناية ، وحينئذ يكون من السهل الوصول إلى صاحبها ومعرفته .

فإن لم تعرفه فالواجب عليك أن تتصدق بها عن صاحبها في أيٍّ من وجوه البر .

قال النووي رحمه في "المجموع" (429) : "قال الغزالي : إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه - فإن كان له مالك معين - وجب صرفه إليه أو إلى وكيله , فإن كان ميتاً وجب دفعه إلى وارثه , وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة , كالقناطر والمساجد , ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه , وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء..." انتهى.

والله أعلم  

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة