الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

أبو المرأة من الرضاع لا يكون ولياً للمرأة في النكاح

136715

تاريخ النشر : 15-06-2011

المشاهدات : 18962

السؤال

لقد قامت عمتي (أخت أبي من الأب) بكفالة طفل لقيط ، ثم قامت زوجتي بإرضاعها خمس رضعات مشبعات قبل أن يكمل الطفل السنة الأولى ليكون الطفل محرم على عمتي في المستقبل و للعلم فإن زوجتي ابنت عمي أي أن عمتي تكون عمة لزوجتي أيضاً . وبعد سنتين قامت عمتي بكفالة طفلة لقيطة وليكون الطفلة محرم على الطفل الأول قامت زوجتي بإرضاعها خمس رضعات مشبعات و عمر الطفلة ستة أشهر، وأيضاً ليكون الطفل محرم على زوج عمتي في المستقبل قامت زوجة ابن أخت زوج عمتي بإرضاع الطفلة خمس رضعات مشبعات. السؤال هو إذا تقدم خاطب ليخطب البنت ( اللقيطة ) في المستقبل إن شاء الله من سيكون ولي البنت ؟ هل هو الكافل ( زوج عمتي و هو خالها من الرضاعة ) أو أنا ( أبوها من الرضاعة ) أو ابن أخت زوج عمتي ( أبوها من الرضاعة ) أو القاضي ؟ وإذا كان الأب من الرضاعة أي الأبوين يكون الولي ؟

الجواب

الحمد لله.


أحق الأولياء بتزويج المرأة : أبوها ، ثمّ جدُّها لأب ، ثمّ ابنها [إن كان لها ابن] ، ثمّ أخوها الشقيق ، ثم أخوها لأب ، ثمّ بنوهما ، ثمّ عمّها ، ثمّ ابنه ، ثم السّلطان ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (فالسلطان ولي من لا ولي لها) ينظر "كشاف القناع" (5/50) .
فلا تثبت ولاية النكاح إلا للعصبة ، وهم الأقارب الرجال من جهة الأب ، ولا تثبت للأقارب من جهة الأم ، ولا للأب من الرضاعة .
قال في "كشاف القناع" (5/52) : " ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب كالأخ من الأم والخال وعم الأم وأبيها ونحوهم" انتهى .
وسئلت اللجنة الدائمة عن بنت بلغت سن الزواج وليس لها ولي يزوجها ، ولا يوجد قاض في البلد ، ويسأل : هل يقوم الأمير مقام القاضي في تزويج مثل هذه البنت ؟
فأجابت :
" أولى الناس بولاية المرأة في الزواج أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها لأبويها ثم أخوها لأبيها ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث ، ثم السلطان، وينوب عنه الحاكم الشرعي ، أما الأمير وهو ما يسمى بالحاكم الإداري فإن نيابته عن ولي الأمر فيما هو من الأمور الإدارية ، وفي تنفيذ أحكام القضاء ، ومما ذكرنا يتضح أنه ليس للأمير ولاية على من لا ولي لها من النساء ، وإنما ولايتها إلى القاضي في حال عدم وجود ولي لها من أهلها" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (18/143) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (12/42) : " وأيهما يقدم مأذون الأنكحة ، أو الأخ لأم ؟ مأذون الأنكحة يقدم على أخيها من أمها ، بل على أبي أمها ، فلو كانت هذه المرأة لها أبو أم قد كفلها منذ الصغر، وهو لها بمنزلة الأب ، وخطبت ، فلا يتولى زواجها ، بل يتولى زواجها مأذون الأنكحة ، وهذه قد تبدو غريبة عند العامة ، والشرع ليس فيه غرابة " انتهى .
فإن لم يكن في البد قاضٍ شرعي يتولى عقد النكاح لمن لا ولي لها ، فالأولى بولايتها من يقوم بكفالتها وتربيتها .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب