الحمد لله.
لا تبرأ ذمته حتى يتيقن أن وكيله قد أخرج الزكاة ، فإن شك في ذلك وجب عليه أن يعيد إخراجها.
قال الزركشي في "قواعده" (2/275) : "رأيت في فتاوى القفال لو كانت له أموال من الإبل والبقر والغنم والنقد فشك في أن عليه زكاة جملتها أو بعضها لزمه زكاة الكل ؛ لأن الأصل بقاء زكاته عليه" انتهى .
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (9/409) : "من وضع ماله أمانة أو مضاربة عند ثقة وفوضه في دفع الزكاة المستحقة عليه ودفعها نيابة عنه برئت ذمة صاحب المال بهذا الدفع ، وإن لم يدفعها أو شك صاحب المال في إخراجه إياها وجب عليه أن يخرجها؛ لأن الأصل شغل الذمة فلا تبرأ إلا بيقين" انتهى .
والله أعلم
تعليق