الحمد لله.
تقدم الكلام على الحسد والعين والفرق بينهما وطرق العلاج لمن أصيب بذلك ، وينظر : سؤال رقم (20954)ورقم (7190)ورقم (45659)
والعين تقع من الكافر كما تقع من المسلم ، قال تعالى : ( وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ ) القلم/51 .
قال السدي : يصيبونك بعيونهم . تفسير البغوي (8/ 202 ).
ويدلّ عليه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الْعَيْنُ حَقٌّ ) رواه البخاري (5740) ومسلم (2187).
وإذا عُرف العائن أمر بالاغتسال أو الوضوء ، وأخذ ماؤه وصب على المعيون .
ولعل مبعث هذا السؤال أن الكافر لا يصح وضوؤه ولا غسله ، وهذا صحيح ، لكن لا يلزم في الرقية أن يتوضأ العائن وضوءا كاملا ، ولا أن يغتسل الاغتسال المشروع ، بل يكفي أن يغسل شيئا من بدنه ، أو ما يباشر بدنه كالفانيلة أو الطقية ، بل لو أُخذ التراب الرطب الذي مشى عليه ، أو المناديل التي استعملها ونحو ذلك ، ووضعت في الماء ، كان ذلك نافعا بإذن الله .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/ 548) : " إذا علم المعيون من أصابه بعينه ، فإنه
يشرع له أن يطلب منه أن يغسل وجهه ويديه وداخلة إزاره في إناء ، ثم يغتسل المَعين
بذلك " انتهى.
وجاء فيها (1/ 274) : " وإذا علم أن إنسانا أصابه بعينه أو شك في إصابته بعين أحد
فإنه يؤمر العائن أن يغتسل لأخيه فيحضر له إناء به ماء فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم
يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في
القدح ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يغسل إزاره ثم يصب على رأس الذي
تصيبه العين من خلفه صبة واحدة فيبرأ بإذن الله "انتهى .
وهذه الكيفية رواها البيهقي عن الزهري رحمه الله . وينظر : سنن البيهقي (9/ 352).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولكن من أصيب بالعين فماذا يصنع؟ يعالج بالقراءة وإذا علم عائنه فإنه يطلب منه أن يتوضأ ، ويؤخذ ما يتساقط من ماء وضوئه ثم يعطى للعائن يصب على رأسه وظهره ويسقى منه ، وبهذا يشفى بإذن الله .
وقد جرت العادة عندنا أنهم يأخذون من العائن ما يباشر جسمه من اللباس مثل الفنيلة
والطاقية وما أشبه ذلك بالماء ثم يسقونها العائن ، ورأينا ذلك يفيده حسبما ما توارد
عندنا من النقول.
فضيلة الشيخ: يسقونها من أصابته العين؟
فأجاب رحمه الله تعالى : أي نعم ؛ فإذا كان هذا هو الواقع فلا بأس باستعماله لأن السبب إذا ثبت كونه سبباً شرعاً أو حساً فإنه يعتبر صحيحاً ، أما ما ليس بسببٍ شرعي أو حسي فإنه لا يجوز اعتماده " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وقال رحمه الله في "شرح كتاب التوحيد" : " ويستعمل للعين طريقة أخرى غير الرقية ، وهو الاستغسال ، وهي أن يؤتى بالعائن ، ويطلب منه أن يتوضأ ، ثم يؤخذ ما تناثر من الماء من أعضائه ، ويصب على المصاب ، ويشرب منه ، ويبرأ بإذن الله.
وهناك طريقة أخرى ، ولا مانع منها أيضا ، وهي أن يؤخذ شيء من شِعاره ، أي: ما يلي جسمه من الثياب ؛ كالثوب ، والطاقية ، والسروال ، وغيرها ، أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب ، ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب أو يشربه ، وهو مجرب " انتهى من "مجموع مؤلفات ابن عثيمين" (9/ 88).
وما ذكرنا من هذه الطرق اليسيرة تصلح في حال كون العائن كافرا ، وفي حال رفض المسلم الاغتسال أو الوضوء ، أو إذا خشي ترتب مفسدة على الطلب منه .
والله أعلم .
تعليق