السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

حكم العمل في شركة تصنيع أمواس الحلاقة .

153588

تاريخ النشر : 09-03-2011

المشاهدات : 19082

السؤال

ما حكم العمل في شركة تصنيع أمواس الحلاقة ؟

الجواب

الحمد لله.


قد تقدم بالموقع بيان أن كل ما يغلب على الظن استعماله في المحرم فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا الإعانة عليه بوجه ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان .
راجع جواب السؤال رقم : (143178)

على أنه ينبغي التفريق ـ فيما يظهر لنا ـ بين حال المنتج والمصنع ، وحال البائع ؛ فالبائع ، وبائع التجزئة على وجه الخصوص ، هو الذي يمكنه النظر في حال المشتري : هل يستعمل هذا الشيء على وجه مباح ، أو على وجه محرم ، وأما المنتج والمصنع فلا يمكنه ذلك ، فالأصل في عمله الإباحة .
ولذلك نهي عن بيع السلاح في الفتنة ، ولم ينه عن تصنيعه ، ونهي عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا ، ولم ينه عن زراعته .

وبناء على ذلك : فأمواس الحلاقة لا يحرم تصنيعها ، وإنتاجها من حيث الأصل ، لأن وجوه استعمالها المباحة كثيرة ، ولا يستغنى عنها في حلق العانة ، مثلا ، وهي من خصال الفطرة المأمور بها ؛ فلا يظهر لنا حرج إن شاء الله في العمل في شركة تصنع هذه الأمواس .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكم بيع ما يستعمل لمباح ومحرم ، مثل أمواس الحلاقة ؟
فأجاب :
" حسب ما يغلب على ظنه فإن غلب على ظنه استعمالها في حرام ، كحلق اللحى ، حرم ، وإن كان في مباح جاز . ويمكن أن يكون ذلك بحسب حال المشتري " انتهى من "ثمرات التدوين" (89-90) .
وسئل الشيخ خالد المصلح :
أنا صاحب محل تجاري أسأل عن حكم بيع شفرات الحلاقة وكذلك أدوات الحلاقة .
فأجاب :
" الأصل في البيع الحل والإباحة لقول الله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) البقرة/ 275 وعليه فإن الأصل في بيع هذه الشفرات الإباحة ، لكن لما كان من الناس من يستعملها في حلق ما يحرم حلقه من الشعر كشعر اللحية مثلاً بالنسبة للرجل فإن بيع هذه الشفرات لا يخلو من أحوال ثلاث :
الحالة الأولى : أن يتيقن استعمالها في محرّم فلا يحل لك بيعها لقول الله تعالى: ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/ 2 ، وكذلك إذا غلب على ظنه استعمالها في محرّم .
الحالة الثانية : أن يتيقن ألا يستعملها في محرّم فبيعها حلال لما تقدم ، وكذلك إذا غلب على ظنه ألا يستعملها في محرّم .
الحالة الثالثة : ألا يعلم وجه استعماله فالذي يظهر لي جواز البيع في مثل هذه الحال عملاً بأصل الإباحة ما لم يغلب استعمالها في المحرّم فهذا لا يجوز إلا إذا علم استعماله في مباح " انتهى من موقع الشيخ .
http://www.almosleh.com/almosleh/article_451.shtml

على أنه إذا أمكنك أن تنتقل إلى عمل آخر ، من غير ضرر عليك ، فهو أولى وأحوط ، وأبعد لك عن الشك والريب ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ) رواه الترمذي (2518) وصححه ، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" وغيره .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب