الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

هل تصح إمامة العاجز عن الركوع أو السجود؟

162858

تاريخ النشر : 11-01-2011

المشاهدات : 133822

السؤال

سؤالي لو سمحتم أرجو إجابته بالتفصيل مع الأدلة والبراهين من الكتاب والسنة : كنت مع عائلتي باستراحة فتقدمنا زوج عمتي في صلاة العصر وهو لا يستطيع السجود أو الجلوس الجلسة بين السجدتين ولا التشهد ، فكان يكبر ويصلي وهو واقف بالجميع وعندما يسجد يسجد وهو على كرسي ، فرفضت الصلاة معهم لأن حسب علمي لو صلى الإمام جالسًا فالمأمومون يُصلون جلوساً ، فقيل لي في هذا فقلت سأسأل فيها فضيلتكم هل صحيح ما فعلت أني صليت وحدي وتخلفت عن صلاة إمام يكبر ويركع واقفاً ثم يجلس على الكرسي كي يسجد ويجلس الجلسة بين السجدتين والتشهد .

الجواب

الحمد لله.


اختلف العلماء في جواز صلاة الإمام جالساً إذا كان مريضاً أو عاجزاً عن القيام وخلفه من هو صحيح .
والصواب في ذلك جواز إمامته وصحة الاقتداء به .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (11465) .
ويدل على ذلك حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ) رواه البخاري (722) ومسلم (417) .
وينبغي أن يعلم أن المسألة التي سألتها ليست هي المسألة السابقة ، فذلك الإمام الذي صلى بكم هو قادر على القيام ، وقد صلى قائماً ، ولكنه عاجز عن الركوع والسجود ، وهي مسألة أخرى .
وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة خلف العاجز عن الركوع والسجود .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" :
" مسألة : العاجزُ عن الرُّكوعِ والسُّجودِ والقعودِ ؛ هل تصحُّ الصلاةُ خلفَه ؟
سبق أنَّ المذهبَ : لا تصحُّ الصَّلاةُ خلفَه إلا بمثلِه .
ولكن الصحيحَ : أنَّ الصَّلاةَ خلفَه صحيحةٌ ؛ بناءً على القاعدةِ : "أنَّ مَن صحّتْ صلاتُه صحّتْ إمامتُه إلا بدليلٍ" . لأن هذه القاعدةِ دلَّت عليها النصوصُ العامةُ ؛ إلا في مسألة المرأةِ ، فإنَّها لا تصحُّ أن تكون إماماً للرَّجُلِ ، لأنَّها مِن جنسٍ آخرٍ .
وأيضاً : قياساً على العاجزِ عن القيام ، فإنَّ صلاةَ القادرِ على القيامِ خلفَ العاجزِ عنه صحيحةٌ بالنصِّ ، فكذلك العاجزُ عن الرُّكوعِ والسُّجودِ .
فإن قال قائل : إنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال : ( إذا صَلَّى قائماً فصلُّوا قياماً، وإذا صلّى قاعداً فصلّوا قعوداً أجمعون ) ولم يقلْ : إذا صَلَّى راكعاً فاركعوا ، وإذا أومأ فأومِئوا ؟
قلنا : إنَّ الحديثَ إنما ذَكَرَ القيام َ؛ لأنه وَرَدَ في حالِ العجزِ عن القيامِ ، فالرَّسولُ صلّى الله عليه وسلّم خاطَبهم حين صَلَّى بهم قاعداً ، فقاموا ، ثمَّ أشارَ إليهم فجلسوا ، فلهذا ذَكَرَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم القيامَ كمثالٍ ؛ لأن هذا هو الواقع .
فعليه نقول : إنَّ القولَ الراجحَ: أنَّ الصلاةَ خلفَ العاجزِ عن الركوعِ صحيحةٌ ، فلو كان إمامُنا لا يستطيع الرُّكوعَ لأَِلَمٍ في ظهرهِ صلّينا خلفَه .
ولكن ؛ هل إذا رَكَعَ بالإِيماءِ نركعُ بالإِيماءِ ؟ أو نركعُ ركوعاً تاماً ؟
الظاهر : أننا نركعُ ركوعاً تامًّا ؛ وذلك لأنَّ إيماءَ العاجزِ عن الرُّكوعِ لا يغيرُ هيئةَ القيامِ إلا بالانحناءِ ، بخلافِ القيامِ مع القعودِ .
وأيضاً: القيام مع القعودِ أشارَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إلى عِلَّتِه بأنَّنا لو قمنا وإمامُنا قاعدٌ كنَّا مشبهين للأعاجمِ الذين يقفون على ملوكهم . ولهذا جاءَ في بعضِ ألفاظِ الحديث: ( إنْ كِدْتُم آنفاً لتفعَلُونَ فِعْلَ فارسَ والرُّومِ ، يقومونَ على مُلُوكهم وهم قُعودٌ ، فلا تفعلُوا ، ائْتَموا بأئمتِكُم ، إنْ صَلَّى قائماً فصلُّوا قياماً ، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) .
فإذا كان إمامُنا قاعداً ، ونحن قيامٌ ، صِرنا قائمين عليه ، أما الرُّكوع ، إذا عَجَزَ عنه وأومأ وركعنَا فإننا لا نُشبه العَجَمَ بذلك .
وكذلك في العَجْزِ عن السُّجودِ ، الصحيحُ : أنه تصحُّ إمامةُ العاجزِ عن السُّجودِ بالقادرِ عليه ، وهل المأمومُ في هذه الحالِ يومئُ بالسُّجودِ ؟
الجواب: لا ، بل يسجدُ سجوداً تاماً .
وكذا العاجزُ عن القعودِ ، نصلِّي خلفَه مع قُدرتِنا على القعودِ ، كما لو كان مريضاً لا يستطيع القعودَ ويصلِّي على جنبِه .
ولكن هل نضطجعُ ؟
الجواب : لا ، لأنَّ الأمرَ بموافقةِ الإِمامِ إنَّما جاءَ في القعودِ والقيامِ ، وعلى هذا ؛ فنصلِّي جلوساً وهو مضطجعٌ ، وكذلك لو عَجَزَ عن القعودِ بين السجدتين مثلاً ، أو عن القعودِ في التشهُّدِ فإننا نصلِّي خلفَه .

إذاً فالصحيحُ : أننا نصلِّي خلفَ العاجزِ عن القيامِ والرُّكوعِ والسُّجودِ والقعودِ . وهذا القولُ هو اختيارُ شيخِ الإِسلامِ ابنِ تيمية رحمه الله . وهو الصحيحُ ؛ بناءً على عموماتِ الأدلةِ كقوله صلّى الله عليه وسلّم : ( يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتابِ الله ) وعلى القاعدة التي ذكرناها وهي : أنَّ مَن صحّتْ صلاتُه صحّت إمامتُه " انتهى من "الشرح الممتع" (4/236-238) .

وسئل الشيخ أيضاً :
دخلت مسجداً وقت صلاة المغرب وتقدم رجلٌ ليصلى بالجماعة وعند سجوده مد رجله ولم يسجد على الأعضاء السبعة ، علماً بأن ركبته وقدم الرجل لم تقع على الأرض ، فما حكم من صلى خلف هذا ؟
فأجاب :
" هذا الإمام عاجزٌ عن السجود على الوجه المطلوب ...
وقد اختلف العلماء فيما إذا كان الإمام عاجزاً عن ركن هل يجوز أن يكون إماماً للقادر عليه ؟ والصحيح أنه يجوز أن يكون إماماً للقادر عليه ؛ وذلك لأن هذا الإمام العاجز يسقط عنه ما عجز عنه ويكون كأنه أتى به ...
لكن ينبغي أن يلتمس إمامٌ غيره قادر على فعل الأركان والقيام بالشروط ؛ لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة " انتهى باختصار من "فتاوى نور على الدرب" (182/21) .
وعلى هذا ، فالذي فعلته ، وهو عدم صلاتك خلف هذا الإمام العاجز عن الركوع والسجود والجلوس هو قول لبعض العلماء ، والأصح : أنك كنت تصلي خلفه ، وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب