الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1446 - 26 نوفمبر 2024
العربية

يشترط في الشركة تحديد نسبة أرباح المشاركين

179390

تاريخ النشر : 24-06-2012

المشاهدات : 10584

السؤال


أنا اشتركت مع زوجي في شراء سيارة مستعمله فدفعت مبلغا وقدره 19600 ، ودفع زوجي 50000 ، وتم شراء السيارة بمجموع المبلغين ، وبيعها مرة أخرى بربح 5000 فوق رأس مالنا. سؤالي كم نصيبي من الربح علما بأن زوجي هو من يقوم بالبحث عن السيارة والفحص والبيع ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
إذا اشترك شخصان بماليهما والعمل من أحدهما : صح ذلك ، بغض النظر عن أي أنواع الشركة الجائزة تؤول إليه هذه المعاملة .
جاء في "كشاف القناع" (3/498): " والشركة التي وقع العقد فيها على مالين منهما ، ليعمل فيه أحدهما بجزء زائد عن ربح ماله : عنان ، من حيث إن المال منهما ، ومضاربة من حيث إن العمل من أحدهما في مال غيره " انتهى . وينظر : "الإنصاف" للمرداوي (5/408) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "..والواضح أن هذا [ المال منهما والعمل من أحدهما ] فيه شبه من العنان ، وفيه شبه من المضاربة ، فبالنظر إلى أن هذا يعمل بماله وبدنه يكون شبيها بالعنان ، وبالنظر إلى أن أحدهما لا يعمل ببدنه، وإنما العمل في ماله يشبه المضاربة، فيمكن أن نقول: إن هذا جامع بين المضاربة وبين العنان.." انتهى من "الشرح الممتع" (9/404).
ثانيا :
يشترط لصحة هذه المعاملة ، تحديد نسبة الربح لكل من الشريكين ، وبيان ما يستحقه العامل من الأجر الزائد على ربح ماله ، نظير عمله .
قال الحجاوي رحمه الله في باب "الشركة" : " فإن لم يذكرا الربح أو شرطاً لأحدهما جزءاً مجهولاً أو دراهم معلومة .. لم تصح وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة "
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :"
قوله: "إن لم يذكرا الربح " بل قالا: نحن شريكان شركة عنان، ولم يتعرضا للربح، هل هو بينهما بالأنصاف؟ أو بالأرباع؟ أو ما أشبه ذلك؟ فالشركة لا تصح ؛ لأنه يبقى الأمر مجهولاً، فيحصل النزاع والعداوة بين الناس ، ويكون لكل واحد منهما ربح ماله، ولا يرجع على الثاني بشيء، حتى لو تلف أحد المالين لم يرجع على صاحبه؛ لأن العقد فاسد، والعقد الفاسد لا يترتب عليه أثره ... والمضاربة كذلك ، أعطيت هذا الرجل مالاً يتجر به وقلت له: لك بعض الربح ، ولي بعضه، فهذا لا يصح، أو قلت له: لك ربح هذا الشهر، ولي ربح الشهر الثاني ، فلا يصح ، أو لك ربح ما تجلبه من مكة، ولي ربح ما تجلبه من المدينة ، فلا يصح، أو لك ربح السيارات ، ولي ربح الأطعمة ، فلا يصح .
المهم أن كل هذا يخالف القاعدة الأصلية في المشاركة ، وهي تساوي الشريكين في المغنم والمغرم" انتهى من "الشرح الممتع"(9/413).

ثانياً:
إذا تقرر فساد الشركة التي لم يبين فيها ما يستحقه الشريكان من الربح ، فإن الربح الحاصل من من ذلك يوزع على قدر المالين ، وللعامل ( وهو الزوج ) أجرة عمله.
قال ابن قدامة رحمه الله : والحكم في الشركة كالحكم في المضاربة، في وجوب معرفة قدر ما لكل واحد منهما من الربح، إلا أنهما إذا أطلقاها ولم يذكرا الربح ، كان بينهما على قدر المالين " انتهى من المغني(5/23).
وقال رحمه الله: " ومتى وقعت الشركة فاسدة , فإنهما يقتسمان الربح على قدر رءوس أموالهما, ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله ... وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.." .
انتهى من "المغني"(5/13) .

والحاصل : أنه يقدر لزوجك أجرة مثله ؛ يعني : ما يستحقه من يقوم بهذا العمل الذي قام به من الناس ، فيرجع إلى عرف الناس في تقدير ذلك ، ثم ما تبقى بعد خصم أجرته ، يقسم بينكما ، بحسب نصيب كل واحد من رأس المال ؛ وقسمته - حينئذ - ميسورة ، إن شاء الله .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب