الحمد لله.
إذا كان الإيجار الذي يدفعه عمكم في المنزل أقل من أجرة المثل ، فمن حقكم أن تطالبوه برفع قيمة الإيجار إلى أجرة المثل ، ولا يحق له أن يعتمد على الصلة التي بينكم ليدفع إيجارا زهيدا ، إلا إذا طابت أنفسكم بذلك ، ورضيتم به . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20695) وصححه الألباني .
وليس في طلب حقكم من عمكم شيء من العقوق لأمكم ، حتى ولو لم ترض هي بذلك ؛ ومن المعلوم أن إيجار العمارة التي تركها لكم والدكم سوف يوزع بين ورثته ، ومن هؤلاء الورثة أمكم : فلها الثمن مما ترك من الأموال والعقار ؛ وإذا كان ذلك كذلك ، فمن حق أمكم أن تعطي لعمكم ما شاءت من نصيبها ، ولو أعطته له كله ، ومن حقها أن تخصم ثمن الإيجار ، فتسقطه عنه ابتداء .
لكن الذي ننصحكم به : الترفق بعمكم في طلب حقكم منه ، واقتضاء ما لكم ، ولو راعيتم خصوص العلاقة التي بينكم ، باعتباره عمكم ، وزوجا لأمكم ، فخفضتم له في الإيجار عن قيمة المثل ، تخفيضا لا يضر بكم : فهو أمر طيب منكم ، لما فيه من الصلة والبر ، والإحسان إلى أمكم وعمكم .
والله أعلم .
تعليق