الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل للعاقد أن يلقي خطبة النكاح ، ويتولى كتابته ؟

192532

تاريخ النشر : 24-04-2013

المشاهدات : 50997

السؤال


هل من الممكن أن يلقي الخاطب خطبة نكاحه بنفسه ، ويبرم عقد النكاح ، ويكتبه بنفسه ، ويعرض الإيجاب بنفسه ؟ وذلك بحضور الولي وأفراد الأسرة . هل هناك مثال مشابه لتلك الحالة في الأحاديث ، أو في أي مادة دينية أخري ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
خطبة النكاح ، قبل العقد سنة ؛ لما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال : " عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خُطبَةَ الحَاجَةِ ، فِي النِّكَاحِ وَغَيرِهِ :…" .
وفي رواية : ( عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ ..) رواه الترمذي (1105) والنسائي (3225) ، وصححه الألباني في " مشكاة المصابيح " برقم (3149) .
وينظر جواب السؤال رقم : (88130) .
ثانيا :
لا حرج في أن يقوم الخاطب بنفسه بتلك الخطبة .
قال ابن بطال ـ رحمه الله ـ : " واستحب جمهور العلماء الخطبة في النكاح ، فقال مالك: وهى من الأمر القديم وما قل منها فهو أفضل ، قال ابن حبيب : كانوا يستحبون أن يحمد الله الخاطب ويصلى على نبيه ثم يخطب المرأة .." انتهى من "شرح البخاري"(13/260) .

وقال ابن قدامة رحمه الله : " يستحب أن يخطب العاقد أو غيره ، قبل التواجب [ أي : قبل الإيجاب والقبول ] , ثم يكون العقد بعده ..
والمستحب أن يخطب بخطبة عبد الله بن مسعود التي قال : ( علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة , والتشهد في الحاجة , قال : التشهد في الحاجة..."
انتهى من "المغني"(7/62) .

وكما أنه لا حرج في أن يقوم الخاطب بنفسه بخطبة النكاح ، فكذلك لا حرج في أن يتوجه هو بالكلام مباشرة لولي الزوجة ، فيكون منهما الإيجاب والقبول : الإيجاب قول الولي ، والقبول قول الزوج ؛ بل هذا هو الأصل ، وإنما احتاج إلى من يعقد له ، أو يلقنه الكلام : لغلبة جهل الناس بمثل ذلك ، وقلة معرفتهم بالسنة فيه .

قال الصاوي رحمه الله :
" (وَنُدِبَ خُطْبَةٌ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ كَلَامٌ مُسَجَّعٌ مَبْدُوءٌ بِالْحَمْدِ وَالشَّهَادَتَيْنِ مُشْتَمِلٌ عَلَى آيَةٍ فِيهَا أَمْرُ التَّقْوَى وَعَلَى ذِكْرِ الْمَقْصُودِ (بِخِطْبَةٍ) بِكَسْرِهَا: الْتِمَاسُ النِّكَاحِ؛ أَيْ عِنْدَ الْتِمَاسِ النِّكَاحِ.
(وَ) خُطْبَةٌ عِنْدَ (عَقْدٍ) لَكِنْ الْبَادِيَ عِنْدَ الْخِطْبَةِ هُوَ الزَّوْجُ ، وَيَقُولُ بَعْدَ الثَّنَاءِ وَالشَّهَادَتَيْنِ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا قَدْ قَصَدْنَا الِانْضِمَامَ إلَيْكُمْ وَمُصَاهَرَتَكُمْ وَالدُّخُولَ فِي حَوْمَتِكُمْ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ.
فَيَقُولُ الْوَلِيُّ بَعْدَ الثَّنَاءِ : أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَبِلْنَاك وَرَضِينَا أَنْ تَكُونَ مِنَّا وَفِينَا وَمَا فِي مَعْنَاهُ ، وَالْبَادِي عِنْدَ الْعَقْدِ الْوَلِيُّ بِأَنْ يَقُولَ بَعْدَ مَا ذُكِرَ: أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ أَنْكَحْتُك بِنْتِي أَوْ مُجْبَرَتِي فُلَانَةَ أَوْ مُوَكِّلَتِي فُلَانَةَ عَلَى صَدَاقٍ قَدْرُهُ كَذَا، فَيَقُولُ الزَّوْجُ بَعْدَ الْخُطْبَةِ: قَدْ قَبِلْت نِكَاحَهَا لِنَفْسِي، وَيَقُولُ وَكِيلُهُ قَدْ قَبِلْت نِكَاحَهَا لِمُوَكِّلِي وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ." .
انتهى من "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (2/338).

وأما الكتابة في الأوراق الرسمية ، فليس المقصود منها إلا توثيق ما حصل ، وضمان الحقوق ؛ فمهما كان الذي تولى هذه الكتابة : فلا حرج ، ولا دخل لذلك في صحة العقد من عدمه .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (104662).

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب