الحمد لله.
ما تقومون به من توفير السلع للتجار مقابل مبلغ معين ، هو عقد توريد ، وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ - 1 رجب 1421هـ الموافق 23 - 28 أيلول (سبتمبر) 2000م .
قرار بشأن عقد التوريد ، جاء فيه :
" أولًا : عقد التوريد : عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعًا معلومة ، مؤجلة ، بصفة دورية ، خلال فترة معينة ، لطرف آخر ، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه .
ثانيًّا : إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة ، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه ، وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم : 65 (3/7) .
ثالثًا : إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة ، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل ، فهذا يتم بإحدى طريقتين :
أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فهذا عقد يأخذ حكم السلم ، فيجوز بشروطه المعتبرة شرعًا المبينة في قرار المجمع رقم 85 (2/9) .
ب- إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فإن هذا لا يجوز ؛ لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين , قد صدر قرار المجمع رقم (40 - 41 ) المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه ، فيكون البيع هنا من بيع الكالئ بالكالئ . أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم " انتهى .
فبناءًا على ما سبق ، ينظر في السلع التي توردونها للتجار ، فإن كانت من السلعة
التي تتطلب صناعة ، أي : أن السلعة غير موجودة حال الاتفاق على توريدها ، وأنها سوف
تستصنع لاحقاً ، فهذا من باب الاستصناع ، والاستصناع يجوز فيه تأجيل الثمن أو بعضه
، وينظر للفائدة جواب السؤال : (2146) .
وأما لو كانت السلعة التي تم الاتفاق على توريدها لا تتطلب صناعة ، بل هي موجودة
في السوق ، فهذا من باب السلم ، فيشترط فيه ما يشترط في السلم : من تعجيل كامل
المبلغ عند العقد ، مع ضبط السلعة من جهة أوصافها ، وغير ذلك من شروط السلم .
فإذا لم يحصل دفع لكامل الثمن من المستورد ( المشتري ) – كما هو الحاصل معكم - ،
فالمخرج من هذا أحد طريقين :
الأول :
أن يكون عقد الشراء بين المورد والمستورد غير ملزم للطرفين ، بل هو وعد بالشراء من
غير إلزام ، كما جاء التنصيص على هذا في قرار المجمع المذكور سابقاً .
قال الشيخ سعد بن تركي الخثلان حفظه الله – عند كلامه عن عقد التوريد - : " ومن
المخارج الشرعية لهذا المحذور : أن يكون الاتفاق بين المورد والمستورد ( صاحب المحل
) على سبيل الوعد غير الملزم ، فيبدي المستورد للمورد الرغبة في سلعة معينة ويعده
وعداً غير ملزم ، بأنه إذا ورّد هذه السلعة فسوف يشتريها منه ولا يكون بينهما عقد ،
وإنما وعد غير ملزم ، فيقوم المورد باستيراد السلعة المرادة ، ثم يبيعها على
المستورد بعد ذلك ، فحكمه أنه لا بأس به ، وتدخل هذه الصورة في بيع المرابحة للآمر
بالشراء " انتهى بتصرف من " فقه المعاملات المالية المعاصرة " للخثلان (ص/141) .
الثاني :
أن يكون المورد وكيلا عن المستورد في توريد السلع ، ويأخذ على توريده ذلك أجرة أو
نسبة ، بحسب ما يتفقان عليه ، فإذا كان المورد وكيلاً ، فلا يضر في هذه الحال أن
يورد البضاعة للمستورد ، حتى ولو لم يدفع المستورد كامل الثمن .
مع التنبيه إلى أن ما ينطبق على العقد بينكم وبين من توردون إليه السلع من أحكام
، ينطبق بدوره على التعاقد بينكم وبين من تشترون منه هذه السلع .
وللاستزادة ينظر جواب السؤال رقم : (179228) .
والله أعلم .
تعليق