الحمد لله.
أولاً :
سبق في جواب السؤال رقم : (102505) أن الجمع بين الصلاتين في الحضر ، لا يجوز إلا في حال العذر .
ومن الأعذار المبيحة للجمع
بين الصلاتين ، المرض ، فإذا كان الشخص مريضاً مرضاً يشق معه أن يؤدي كل صلاة في
وقتها ، فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين في تلك الحال .
قال الشيخ مصطفى الرحيباني
رحمه الله : " وَإِنَّمَا يُبَاحُ الْجَمْعُ فِي ثَمَانِ حَالَاتٍ – وذكر منها - :
والثَّانِيَةُ : لِمَرِيضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِ الْجَمْعِ مَشَقَّةٌ وَضَعْفٌ ؛
لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ ،
وَفِي رِوَايَةٍ : مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ ، رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَلَا عُذْرَ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا الْمَرَضُ , وَقَدْ
ثَبَتَ جَوَازُ الْجَمْعِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ ، وَهِيَ نَوْعُ مَرَضٍ " انتهى من "
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى " (1/734) .
وينظر للفائدة في جواب
السؤال رقم : (97844) .
وعليه ، فإذا كان ذلك الإمام
معذوراً بالمرض ، فالجمع بين الصلاتين في حقه جائز ، لكن لا يجوز للمأمومين خلفه أن
يجمعوا معه ؛ لكون العذر المبيح للجمع – وهو المرض - خاصاً بالإمام دون غيره .
ففي هذه الحال إذا صلى ذلك الإمام صلاة الظهر ، وكان ممن يباح له الجمع في تلك الحال ، كأن يكون مريضاً ، فإنه بعد الانتهاء من صلاة الظهر ، يقوم فيصلي منفردا أو مع أحد ممن يصلي النافلة .
ثانياً :
أما رؤية الإمام بعد جمعه للصلاتين خارج بيته ، فهذا لا يعني عدم جواز الجمع في حقه
، فقد يكون العذر بالجمع متعلقاً بأمر خفي لا يُعلم إلا من جهته ، كما هو الحال في
المريض بسلس البول ، فقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز الجمع له .
وما سبق من كلام ، إنما هو
بناءً ، على قول ذلك الإمام إنه مريض ، وهذا شيء بينه وبين الله ، لا يُعلم إلا من
جهته ، ولا يعني ذلك ترك النصيحة للإمام إذا تبين لكم أنه متساهل في الجمع وأنه
يجمع بين الصلاتين من غير عذر ، وفي كلا الحالتين – سواء ثبت أنه معذور بالجمع أم
لم يثبت – فلا يجوز لكم أن تصلوا خلفه الصلاتين جمعاً ، بل تصلون معه فرض الوقت فقط
.
والله أعلم .
تعليق