الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

حكم التلفيق بين أقوال أهل العلم .

218154

تاريخ النشر : 07-12-2014

المشاهدات : 28281

السؤال


برجاء شرح معنى التلفيق بين أقوال أهل العلم ، وبيان حكمه في الدين .

الجواب

الحمد لله.


المقصود بالتلفيق بين أقوال العلماء أن يفعل الإنسان فعلا يكون باطلا أو محرما على مذاهب العلماء وأقوالهم ، غير أنه يمكن أن يحكم له بالصحة إذا تم أخذ قول كل عالم على حدة ، فهذا العالم يصحح هذا الجزء من الفعل ، والآخر يصحح جزأه الآخر ، وإن كان كل واحد منهما يحكم ببطلان الفعل باعتبار مجموعه .
مثال ذلك : رجل توضأ ولمس امرأة أجنبية وخرج منه دم من جرح في يده .
فهذا الوضوء باطل عند الشافعية والحنفية ، أما الشافعية فلأن لمس المرأة الأجنبية ناقض للوضوء عندهم ، وأما الحنفية فلأن خروج الدم ناقض للوضوء عندهم .
ولكن يمكن تلفيق قول من المذهبين يحكم بصحة هذا الوضوء ، فالشافعية يرون أن خروج الدم غير ناقض للوضوء ، والحنفية يرون أن مس المرأة غير ناقض للوضوء ، فعلى هذين القولين يكون الوضوء صحيحا ، وإن كان كل مذهب منهما يحكم ببطلان هذا الوضوء .
انظر : " الموسوعة الفقهية " (13/286-293) .
وقد اختلف العلماء في حكم التلفيق ، والصحيح أنه جائز إلا إذا ترتب عليه مفسدة فإنه يمنع حينئذ .
جاء في " قرارات مجمع الفقه الإسلامي " في دورة مؤتمره الثامن المنعقد من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ :
" حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة.
ويكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية:
أ - إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى ، أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص .
ب- إذا أدى إلى نقض حكم القضاء .
ج - إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة .
د - إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه .
هـ - إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين " .
انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (8/ 438) بترقيم الشاملة .
وإذا اجتهد العالم في حكمٍ ما وتوصل باجتهاده إلى حكم ملفق من مذاهب شتى فإن هذا يكون جائزا ، لأنه توصل إلى هذا الحكم بالنظر في الأدلة ولم يقلد أحدا من العلماء ، ولم يقصد التلفيق بين أقوالهم ، ومثال ذلك : مسألة الوضوء المتقدمة في أول الجواب .
فمن ذهب إلى صحة ذلك الوضوء اجتهادا فلا حرج عليه ، ولا يكون ذلك ممنوعا .
وينظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (22652) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب