الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

حديث اقرأ القرآن في كل شهر حديث صحيح

221355

تاريخ النشر : 27-08-2014

المشاهدات : 51841

السؤال


ما صحة هذا الحديث - وقد ذكر فيه الصيام والقيام وعدد أيام قراءة القرآن في الشهر - : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُغِيرَةِ الضَّبِّىِّ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : " زَوَّجَنِى أَبِى امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَىَّ جَعَلْتُ لاَ أَنْحَاشُ لَهَا ، مِمَّا بِى مِنَ الْقُوَّةِ عَلَى الْعِبَادَةِ ، مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ !! فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى كَنَّتِهِ ، حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهَا : كَيْفَ وَجَدْتِ بَعْلَكِ ؟ قَالَتْ : خَيْرَ الرِّجَالِ ، أَوْ كَخَيْرِ الْبُعُولَةِ مِنْ رَجُلٍ ؛ لَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفاً ، وَلَمْ يَعْرِفْ لَنَا فِرَاشاً !! فَأَقْبَلَ عَلَىَّ ، فَعَذَمَنِى وَعَضَّنِى بِلِسَانِهِ ، فَقَالَ : أَنْكَحْتُكَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتَ حَسَبٍ ، فَعَضَلْتَهَا وَفَعَلْتَ وَفَعَلْتَ ؟! ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَشَكَانِى ؟ فَأَرْسَلَ إِلِىَّ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ لِى : ( أَتَصُومُ النَّهَارَ ) ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : ( وَتَقُومُ اللَّيْلَ ) ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : ( لَكِنِّى أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّى وَأَنَامُ وَأَمَسُّ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى ) . قَالَ : ( اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِى كُلِّ شَهْرٍ ) . قُلْتُ : إِنِّى أَجِدُنِى أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ . قَالَ ( فَاقْرَأْهُ فِى كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ ) ، قُلْتُ ... الحديث " ؟

الجواب

الحمد لله.


هذا الحديث صحيح ، اتفق على صحته العلماء ، واتفق على تخريجه الشيخان ، البخاري ومسلم ، فقد روياه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بن العاص رضي الله عنهما قَالَ :
" أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ ، فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ ، فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا ، فَتَقُولُ : نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا ، وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ أَتَيْنَاهُ . فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : القَنِي بِهِ ، فَلَقِيتُهُ بَعْدُ ، فَقَالَ : ( كَيْفَ تَصُومُ ؟ ) ، قَالَ : كُلَّ يَوْمٍ ، قَالَ : ( وَكَيْفَ تَخْتِمُ ؟ ) ، قَالَ : كُلَّ لَيْلَةٍ ، قَالَ : ( صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةً ، وَاقْرَأ القُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ) ، قَالَ : قُلْتُ : أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : ( صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الجُمُعَةِ ) ، قُلْتُ : أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : ( أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا ) ، قَالَ : قُلْتُ : أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : ( صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ ، صِيَامَ يَوْمٍ وَإِفْطَارَ يَوْمٍ ، وَاقْرَأْ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً ) ، فَلَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَاكَ أَنِّي كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ ، فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبْعَ مِنَ القُرْآنِ بِالنَّهَارِ ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ ، لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّامًا ، وَأَحْصَى ، وَصَامَ مِثْلَهُنَّ ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ " .
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : " وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فِي ثَلاَثٍ ، وَفِي خَمْسٍ ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى سَبْعٍ "
رواه البخاري (5052) تحت باب " في كم يقرأ القرآن " ، ومسلم (1159) تحت باب " النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ، أو فوت به حقا ، أو لم يفطر العيدين والتشريق ، وبيان تفضيل صوم يوم ، وإفطار يوم " .
والرواية المذكورة في السؤال فيها اختلاف يسير جدا عن رواية الإمام البخاري ومسلم هنا ، فقد أخرجها الإمام أحمد في " المسند " (11/8) بسند صحيح ، قال عنه المحققون : على شرط الشيخين .
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" ( لم يفتش لنا كنفا ): هو الستر والجانب ، وأرادت بذلك الكناية عن عدم جماعه لها .
( فلما طال ذلك ) أي : على عمرو ( ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ) وكأنه تأنى في شكواه رجاء أن يتدارك ، فلما تمادى على حاله ، خشي أن يلحقه إثم بتضييع حق الزوجة ، فشكاه .
وعند أبي داود والترمذي مصححا ، من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : " لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث " ، وشاهده عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح من وجه آخر عن ابن مسعود : " اقرءوا القرآن في سبع ، ولا تقرءوه في أقل من ثلاث " ولأبي عبيد من طريق الطيب بن سلمان ، عن عمرة ، عن عائشة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يختم القرآن في أقل من ثلاث " .
وهذا اختيار أحمد ، وأبي عبيد ، وإسحاق بن راهويه ، وغيرهم .
وثبت عن كثير من السلف إنهم قرؤوا القرآن في دون ذلك .
قال النووي : والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص :
فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر : استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني ، وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة ، يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه .
ومن لم يكن كذلك : فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ، ولا يقرؤه هذرمة ، وكأن النهي عن الزيادة ليس على التحريم ، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب ، وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق ، وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل .
وأغرب بعض الظاهرية فقال يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث .
وقال النووي : أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك ، وإنما هو بحسب النشاط والقوة ، فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص " انتهى باختصار من " فتح الباري " (9/ 96-97) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب